السيد محمد العاملي
90
مدارك الأحكام
وتغسل يداه ، ويبدأ بشق رأسه الأيمن ، ويغسل كل عضو منه ثلاث مرات في كل غسلة ، ويمسح بطنه في الغسلتين الأولتين إلا أن يكون الميت امرأة حاملا ، وأن يكون الغاسل منه على الجانب الأيمن ، ويغسل الغاسل يديه مع كل غسلة ،
--> ( 1 ) المتقدمة في ص ( 78 ) . ( 2 ) الكافي ( 3 : 141 / 5 ) ، التهذيب ( 1 : 301 / 877 ) ، الوسائل ( 2 : 680 ) أبواب غسل الميت ب ( 2 ) ح ( 3 ) . ( 3 ) المتقدمة في ص ( 78 ) . ( 4 ) قال في جامع المقاصد ( 1 : 51 ) ولا يمسح بطن الحامل التي مات ولدها حذرا من الإجهاض ، ولو أجهضت فعشر دية أمه ، نبه على ذلك في البيان انتهى . ولم نجده في البيان وإنما قال في ص : ( 25 ) ، إلا الحامل وقد مات ولدها .