السيد محمد العاملي
91
مدارك الأحكام
ثم ينشفه بثوب بعد الفراغ . ويكره أن يجعل الميت بين رجليه ، أن يقعده ، وأن يقص أظفاره ، وأن يرجل شعره ، وأن يغسل مخالفا ، فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف .
--> ( 1 ) المعتبر ( 1 : 277 ) . ( 2 ) الخلاف ( 1 : 280 ) . ( 3 ) منها المروي في التهذيب ( 1 : 446 / 1442 ) ، الاستبصار ( 1 : 206 / 724 ) ، الوسائل ( 2 : 683 ) أبواب غسل الميت ب ( 2 ) ح ( 9 ) . ( 4 ) المعتبر ( 1 : 278 ) . ( 5 ) الكافي ( 3 : 155 / 1 ) ، التهذيب ( 1 : 323 / 940 ) ، الوسائل ( 2 : 694 ) أبواب غسل الميت ب ( 11 ) ح ( 1 ) . ( 6 ) كما في الوسيلة : ( 65 ) .