السيد محمد العاملي

24

مدارك الأحكام

حيض وإن تجاوز جعلت العادة حيضا ، وكان ما تقدمها استحاضة . وكذا لو رأت في وقت العادة وبعدها . ولو رأت قبل العادة وفي العادة وبعدها ، فإن لم يتجاوز فالجميع حيض ، وإن زاد على العشرة فالحيض وقت العادة والطرفان استحاضة . الثالثة : لو كانت عادتها في كل شهر مرة واحدة عددا معينا فرأت في شهر مرتين بعدد أيام العادة كان ذلك حيضا . ولو جاء في كل مرة أزيد من العادة لكان ذلك حيضا إذ لم يتجاوز العشرة ، فإن تجاوز تحيضت بقدر عادتها وكان الباقي استحاضة . والمضطربة العادة ترجع إلى التمييز فتعمل عليه ،

--> ( 1 ) المعتبر ( 1 : 204 ) . ( 2 ) في " ق " ، " م " ، " س " ، والمصدر : لا يستمر . ( 3 ) كما في جامع المقاصد ( 1 : 39 ) .