السيد محمد العاملي
25
مدارك الأحكام
ولا تترك هذه الصلاة إلا بعد مضي ثلاثة أيام على الأظهر ، فإن فقدت التميز فهنا مسائل ثلاث : الأولى : ذكرت العدد ونسيت الوقت ، قيل : تعمل في الزمان كله ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل للحيض في كل وقت يحتمل انقطاع الدم فيه ، وتقضي صوم عادتها .
--> ( 1 ) في " ح " زيادة : ولعل هذا أولى . ( 2 ) المبسوط ( 1 : 51 ) .