السيد محمد العاملي
23
مدارك الأحكام
وها هنا مسائل : الأولى : إذا كانت عادتها مستقرة عددا ووقتا . فرأت ذلك العدد متقدما على ذلك الوقت أو متأخرا عنه تحيضت بالعدد وألغت الوقت ، لأن العادة تتقدم وتتأخر ، وسواء رأته بصفة دم الحيض أو لم يكن . الثانية : رأت الدم قبل العادة وفي العادة ، فإن لم تتجاوز العشرة فالكل
--> ( 1 ) الكافي ( 3 : 78 / 1 ) ، التهذيب ( 1 : 396 / 1230 ) ، الوسائل ( 2 : 540 ) أبواب الحيض ب ( 4 ) ح ( 1 ) . ( 2 ) جامع المقاصد ( 1 : 39 ) .