العلامة الحلي
111
مبادئ الوصول إلى علم الأصول
عنه ( 1 ) . والجواب : أن المراد بالوجوب هنا ( 2 ) ، مؤاخذتهم على تركها في الآخرة ، مع استمرار كفرهم ( 3 ) . البحث الخامس عشر في : أن الامر يقتضي الاجزاء الحق ! ! ذلك . والمراد بالاجزاء : خروجه عن عهدة التكليف ، بفعل المأمور به على وجهه . لأنه لولا ذلك : لكان الامر إما أن يتناول عين ما فعل فيلزم تحصيل الحاصل ، أو غيره ، فلا يكون المأتي به تمام ما أمر به ، والتقدير خلافه . وذهب أبو هاشم : إلى أنه لا يقتضيه ( 4 ) ، لان الحج الفاسد
--> ( 1 ) أي عن الكافر : جميع التكاليف السابقة ، بالاجماع . " هوامش المسلماوي : ص 22 " ( 2 ) أي في قولنا : أن الفروع واجبة على الكفار . " هوامش المسلماوي : ص 22 " ( 3 ) وعدم صحة الامتثال حال كفرهم ، لا ينافي الوجوب بالمعنى المذكور . " هوامش المسلماوي : ص 22 بتصرف " ( 4 ) مرجع الضمير : الاجزاء .