النحاس

219

معاني القرآن

مال فعلى عصبته ، وإلا أجبرت المرأة على رضاعه . [ قال أبو جعفر ] : وزعم محمد بن جرير الطبري أن أولى الأقوال بالصواب قول قبيصة بن ذؤيب ومن قال بقوله : إنه يراد بالوارث المولود ، وأن يكون * ( مثل ذلك ) * معنى مثل الذي كان على والده ، من رزق والدته ، وكسوتها بالمعروف ، وإن كانت من أهل الحاجة ، وهي ذات زمانة ، ولا احتراف لها ، ولا زوج ، وإن كانت من أهل الغنى والصحة ، فمثل الذي كان على والده لها ، من أجر الرضاعة ، ولا يكون غير هذا إلا بحجة واضحة ، لأن الظاهر كذا . قال أبو جعفر والقول الأول أبين ، لأن الأب هو المذكور بالنفقة في المواضع ، كما قال : * ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن ) * ، وكذا تجب عليه النفقة على ولده ما دام صغيرا ، كما