الآخوند الخراساني
197
اللمعات النيرة
فليمض في صلاته ، فإن ( 1 ) التيمم أحد الطهورين " ( 2 ) . وبه يقيد ما دل على مضي الصلاة مطلقا ( 3 ) ، وتخصيص عموم ما علل به المضي في الصلاة وعدم النقض بقوله ( عليه السلام ) في الصحيح : " لمكان أنه دخلها وهو على طهر وتيمم " . الباب الرابع : في التيمم ( نواقض التيمم ) . . . وأما لو وجد الماء في أثناء النافلة احتمل مساواته للفريضة للإطلاق ، كما جزم به الشهيدان في محكي البيان ( 4 ) والمسالك ( 5 ) . ويحتمل قويا انتقاض تيممه ، لجواز قطع النافلة اختيارا ، فينتفي المانع من استعماله عقلا ، وشرعا ، كما في المدارك ( 6 ) . قلت : ليس وجه صحة الصلاة بعد الدخول فيها بعد الركوع ، أو مطلقا ، هو عدم جواز قطع الفريضة ، لوضوح أنه انقطاع على تقدير الانتقاض ، لا القطع المحرم في الفريضة دون النافلة ، بل الوجه هو الدخول في الصلاة وهو على تيمم ، وهو أحد الطهورين ، والنافلة لو لم تكن به أولى ، فلا أقل من كونها مثل الفريضة ، كما لا يخفى . مضافا إلى تناول الأخبار ( 7 ) لها . ودعوى انصراف إطلاقها إلى الفريضة مجازفة ، سيما مع اقترانها بالعلة السارية فيها . ( وأما لو وجده بعده ) أي الركوع ( أتم الصلاة ) لصحيحة زرارة السابقة ( 8 ) .
--> ( 1 ) في المطبوع : ( قال ) . ( 2 ) الوسائل 3 / 381 ب ( 21 ) من أبواب التيمم / ح ( 1 ) . ( 3 ) انظر الوسائل 3 / 382 ب ( 21 ) من أبواب التيمم / ح ( 3 ) . ( 4 ) انظر البيان / 87 - 88 . ( 5 ) لاحظ مسالك الأفهام 1 / 116 . ( 6 ) مدارك الأحكام 2 / 248 . ( 7 ) لاحظ الوسائل 3 / 381 ب ( 21 ) من أبواب التيمم . ( 8 ) سبقت في نهاية الصفحة المتقدمة .