الآخوند الخراساني

198

اللمعات النيرة

( ولا يعيد ) في الوقت ، ولا في خارجه ، ( ما صلى بتيممه ) سواء كان في سفر ، أو حضر . أما عدم الإعادة في خارج الوقت - فمضافا إلى ما عن المنتهى ( 1 ) من دعوى إجماع أهل العلم عليه ، وأن القضاء فرض مستأنف يتوقف على الدلالة ، ولا دلالة - ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : " إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل ، فإذا وجد ماء فليغتسل ، وقد أجزأته الصلاة التي صلى " ( 2 ) . ولا دليل على ما نقل عن السيد ( قدس سره ) ( 3 ) من إعادة الحاضر إذا وجد الماء . وأما عدم الإعادة في الوقت - بناء على جواز الصلاة بالتيمم في سعة الوقت مطلقا ، أو مع عدم الرجاء - فللأخبار الصحيحة الدالة على أنه تمت صلاته ولا إعادة عليه ، أو لا يعيد ، معللا بأن رب الماء رب الصعيد ، أو بدونه ( 4 ) . ولا يقاومها من جهات ، صحيح ابن يعقوب ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل تيمم وصلى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ ويعيد الصلاة ، أم تجوز صلاته ؟ قال : " إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد . . . " ( 5 ) . فيحمل على الاستحباب جمعا . والجمع بينها وبينه ، بحمل الإعادة فيها على الإعادة في خارج الوقت ، وإن

--> ( 1 ) منتهى المطلب 3 / 116 . ( 2 ) الوسائل 3 / 368 ب ( 14 ) من أبواب التيمم / ح ( 7 ) . ( 3 ) لاحظ المعتبر 1 / 365 ، ومدارك الأحكام 2 / 237 . ( 4 ) انظر الوسائل 3 / 366 ب ( 14 ) من أبواب التيمم / ح ( 1 ) و ( 4 ) و ( 7 ) و ( 9 ) و ( 11 ) و ( 13 - 17 ) . ( 5 ) الوسائل 3 / الباب المتقدم / ح ( 8 ) . وفيه : عن يعقوب بن يقطين .