الآخوند الخراساني
176
اللمعات النيرة
إمكان أن يقال بإنجبارهما به ، كما في محكي الروض ( 1 ) ، وبأن تكون المخالفة لفهم صلاتهما من لفظهما . ( و ) الثاني والعشرون : غسل ( دخول الحرم ) . ( و ) الثالث والعشرون : غسل دخول ( المسجد الحرام ) . ( و ) الرابع والعشرون : غسل دخول ( الكعبة ) . ( و ) الخامس والعشرون : غسل دخول ( المدينة ) . ( و ) السادس والعشرون : غسل دخول ( مسجد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ) . واستحباب هذه الأغسال المكانية ، لما في صحيحة ابن مسلم من قوله ( عليه السلام ) : " الغسل في سبعة مواطن - وعد منها - إذا دخلت الحرمين ، ويوم تدخل البيت " ( 2 ) ، وقوله ( عليه السلام ) في رواية سماعة ، على ما رواه الصدوق : " وغسل دخول الحرم واجب ، ويستحب أن لا يدخله إلا بغسل " ( 3 ) . ( و ) السابع والعشرون : ( غسل المولود ) لرواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن آبائه عليهم السلام عن علي ( عليه السلام ) قال : " أغسلوا صبيانكم من الغمر ، فإن الشيطان يشم الغمر ، فيفزع الصبي في رقاده ، ويتأذى به الكاتبان " ( 4 ) . وفي العيون روى عن الرضا ( عليه السلام ) ، عن آبائه عليهم السلام ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . . . " ( 5 ) وذكر الحديث .
--> ( 1 ) روض الجنان / 18 . ( 2 ) الوسائل 3 / 307 ب ( 1 ) من أبواب الأغسال المسنونة / ح ( 11 ) ، وفيه : " الغسل في سبعة عشر موطنا " . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 45 / ح 176 ، والوسائل 3 / الباب المتقدم / ح ( 3 ) . ( 4 ) الوسائل 3 / 337 ب ( 27 ) من أبواب الأغسال المسنونة / ح ( 1 ) . ( 5 ) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 / 69 / ح ( 320 ) .