الآخوند الخراساني
177
اللمعات النيرة
ويحتمل قريبا أن يكون المراد به الغسل - بالفتح - لشدة مناسبته مع العلة أيضا ، كما لا يخفى . نعم ، هو بالضم في قوله : " وغسل المولود واجب " . قطعا في رواية سماعة ( 1 ) ، لإدراجه بين الأغسال . وحيث أطلق الوجوب في هذه الرواية على ما ليس بواجب إجماعا من الأغسال ، لا يبقى وثوق بإطلاقه عليه بمعناه ، وإن أفتى به شاذ ( 2 ) ، فهو بمعنى تأكد الاستحباب مجازا ، أو الثبوت شرعا ، فلا يكون قاطعا للأصل ، ولذا أفتى المشهور بالاستحباب ( 3 ) ، فلا منافاة بين استحبابه ، واستحباب الغسل ، لما عرفت .
--> ( 1 ) الوسائل 3 / 304 ب ( 1 ) من أبواب الأغسال المسنونة / ح ( 3 ) . ( 2 ) نسبه إلى الشاذ في المعتبر 1 / 358 ، ولاحظ الوسيلة : 54 ، ولمزيد الاطلاع راجع مفتاح الكرامة 10 / 18 . ( 3 ) المقنعة / 51 ، والمبسوط 1 / 40 ، والمهذب 1 / 33 ، والسرائر 1 / 125 ، والمعتبر 1 / 358 ، ومنتهى المطلب 2 / 478 ، ومدارك الأحكام 2 / 174 .