الآخوند الخراساني

175

اللمعات النيرة

يعمها إطلاق بعض الفتاوى ( 1 ) . ( و ) العشرون : غسل ( صلاة الحاجة ) . ( و ) الواحد والعشرون : غسل صلاة ( الاستخارة ) كما ادعى في محكي الغنية على استحبابه لهاتين الاجماع ( 2 ) . وجعله في محكي المعتبر مذهب الأصحاب ( 3 ) ، ونسبه في محكي التذكرة إلى علمائنا ( 4 ) . وربما استدل عليه ( 5 ) بقول الرضا ( عليه السلام ) : " وغسل الاستخارة ، وغسل طلب الحوائج مستحب " ( 6 ) وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر سماعة : " وغسل الاستخارة مستحب " ( 7 ) . وإطلاقهما يقتضي استحبابه لطلب الحاجة والإستخارة من غير تقييد بصلاة أصلا وإن كان التقييد بها قضية إطلاق الأصحاب استحبابه لصلاتهما فضلا عن التقييد بالصلاة التي ورد لها الغسل ، كما عن جامع المقاصد ( 8 ) ، والروضة ( 9 ) تقييده بها ، لفقد نص شامل لمطلق صلاتهما . فلا وجه للاستناد إلى الروايتين في الفتوى باستحبابه لصلاتهما التي اقترحها . ولا بأس به في الفتوى باستحبابه لهما بلا تقييد ، وإن كانتا ضعيفتين غير منجبرتين بعمل الأصحاب ، لما بينه وبينهما من المخالفة . مع

--> ( 1 ) لاحظ المهذب 1 / 33 ، والسرائر 1 / 125 . ( 2 ) غنية النزوع / 62 / كتاب الطهارة . ( 3 ) المعتبر 1 / 359 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 2 / 146 / مسألة ( 282 ) . ( 5 ) انظر كشف اللثام 1 / 155 . ( 6 ) مستدرك الوسائل 2 / 497 ب ( 1 ) من أبواب الأغسال المسنونة / ح ( 1 ) . ( 7 ) الوسائل 3 / 334 ب ( 21 ) من أبواب الأغسال المسنونة / ح ( 2 ) . ( 8 ) لاحظ جامع المقاصد 1 / 76 . ( 9 ) الروضة البهية 1 / 687 .