الآخوند الخراساني

147

اللمعات النيرة

القبلة إن كانت ) الجنازة ( امرأة ) وربما علل بأنه أيسر في فعل ما هو الأولى ، من إرسالها في القبر عرضا . واختيار جهة القبلة لشرفها ( 1 ) . وربما استدل عليه بإجماع الغنية ( 2 ) وقيد به إطلاق موثق الساباطي ، فتأمل . ( و ) يستحب ( أخذ الرجل من قبل رأسه ) في إرساله إلى قبره ، لما عن القاضي من نفي الخلاف فيه ( 3 ) . وعن ابن زهرة دعوى الاجماع عليه ( 4 ) ( و ) أخذ ( المرأة عرضا ) في إرساله ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في مرفوع عبد الصمد بن هارون : " وإن كان رجلا يسل سلا ، والمرأة تؤخذ عرضا " ( 5 ) . مضافا إلى دعوى الاجماع من ابن زهرة ( 6 ) والفاضل ( 7 ) . ( و ) يستحب ( حفر القبر قامة ، أو إلى الترقوة ) لدعوى الاجماع عن جماعة على التخيير بينهما ( 8 ) ، ولعله للجمع بين روايتي القامة والترقوة فعن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن الصادق ( عليه السلام ) : " حد القبر إلى الترقوة " وقال بعضهم : " إلى الثديين " . وقال بعضهم : " قامة رجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر " ( 9 ) . والنقلان - على ما قيل - ليسا من كلام الصادق ( عليه السلام ) بل هما روايتان أيضا ، بقرينة

--> ( 1 ) راجع مدارك الأحكام 2 / 129 . ( 2 ) لاحظ جواهر الكلام 4 / 282 . ( 3 ) حكاه عنه الجواهر 4 / 283 نقلا مع الواسطة . لاحظ شرح جمل العلم والعمل / 152 ، ولا تصريح له بنفي الخلاف . ( 4 ) غنية النزوع / 105 - 106 / كتاب الصلاة . ( 5 ) الوسائل 3 / 204 ب ( 38 ) من أبواب الدفن / ح ( 1 ) . ( 6 ) غنية النزوع / 105 - 106 / كتاب الصلاة . ( 7 ) تذكرة الفقهاء 2 / 91 / مسألة ( 233 ) . ( 8 ) انظر تذكرة الفقهاء 2 / 88 / مسألة ( 231 ) ، وجامع المقاصد 1 / 439 . ( 9 ) الوسائل 3 / 165 ب ( 14 ) من أبواب الدفن / ح ( 2 ) .