الآخوند الخراساني

134

اللمعات النيرة

( ويكره التكفين في السواد ) لخبر حسين بن المختار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " لا يكفن الميت في السواد " ( 1 ) . ( و ) يكره ( جعل الكافور في سمعه وبصره ) لما في خبر يونس عنهم عليهم السلام من قولهم : " ولا يجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ، ولا على وجهه قطنا ولا كافورا " ( 2 ) . وقول أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رواية حمران بن أعين : " ولا تقربوا أذنيه شيئا من الكافور " ( 3 ) . ( و ) يكره ( تجمير الأكفان ) لقول أبي عبد الله ( عليه السلام ) في مرسل ابن أبي عمير : " لا يجمر الكفن " ( 4 ) وقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " لا تجمروا الأكفان " ( 5 ) . ( الرابع : الصلاة عليه ) ( وهي تجب على كل ميت مسلم ) إعتقد إمامة الأئمة الاثني عشر إجماعا نصا وفتوى . وإن لم يعتقد إمامتهم ، ففيه خلاف . والأقوى الوجوب ، لإطلاق قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) في ما رواه السكوني : " لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة " ( 6 ) وقول الصادق ( عليه السلام ) في رواية طلحة بن زيد : " صل على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله " ( 7 ) .

--> ( 1 ) الوسائل 3 / 43 ب ( 21 ) من أبواب التكفين / ح ( 1 ) . ( 2 ) الوسائل 3 / 32 ب ( 14 ) من أبواب التكفين / ح ( 3 ) . ( 3 ) الوسائل 3 / الباب المتقدم / ح ( 5 ) . ( 4 ) الوسائل 3 / 17 ب ( 6 ) من أبواب التكفين / ح ( 2 ) . ( 5 ) الوسائل 3 / الباب المتقدم / ح ( 5 ) . ( 6 ) الوسائل 3 / 133 ب ( 37 ) من أبواب صلاة الجنازة / ح ( 3 ) . ( 7 ) الوسائل 3 / الباب المتقدم / ح ( 2 ) .