الآخوند الخراساني

135

اللمعات النيرة

وإنما تجب الصلاة عليه بشرط كونه ( غير محكوم عليه بالكفر ) شرعا ، فلا صلاة على المحكوم به ، إذ لا صلاة على الكافر قطعا ، فكذا من كان بحكمه ( بل ) تجب الصلاة على كل مسلم ( مطلقا ) ولو كان محكوما بالكفر ( على الأحوط ) فإن كونه محكوما به ، لا يقتضي عدم إشراكه مع المسلم في بعض الأحكام ، فإذا كان هناك عموم وإطلاق ( 1 ) يعمه فلا كلام ، وإن لم يكن الاطلاق على نحو يعمه للانصراف ، أو الباب الثالث : في الغسل ( غسل الأموات - الصلاة على الميت ) . . . لكون غيره المتيقن منه ، كما في المقام ، فالصلاة عليه لاحتمال وجوبها واقعا احتياط وإن كان الأصل عدم الوجوب ، إلا على ( 2 ) غير المحكوم من المسلم ( أو ) من ( بحكمه ممن ( 3 ) بلغ ست سنين ) ممن كان ( من أولادهم ) أي المسلمين ، أو مسبيا لهم ، أو ملقوطا في دار الاسلام ( ذكرا كان أو أنثى ، حرا كان أو عبدا ) لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه ؟ قال : " إذا عقل الصلاة " فقلت : متى تجب الصلاة عليه ؟ فقال : " إذا كان ابن ست سنين . والصيام إذا ( 4 ) أطاقه " ( 5 ) . والمراد بالوجوب هنا مطلق الثبوت ولو استحبابا ، بناء على شرعية عبادة الصبي ، كما هو الأقوى ، أو تمرينا . وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليه السلام ) في الصبي متى يصلى عليه ؟ فقال : " إذا عقل الصلاة " قلت : متى يعقل الصلاة ، وتجب عليه ؟ قال : " بست سنين " ( 6 ) . ( وتستحب ) الصلاة ( على من نقص سنه عن ذلك ) أي ست سنين لصحيح

--> ( 1 ) في المخطوط : ( أو إطلاق ) . ( 2 ) ليس في المطبوع : ( على ) . ( 3 ) في المطبوع : ( من ) . ( 4 ) من المصدر ، وفي المطبوع والمخطوط : ( إذا طاقه ) . ( 5 ) الوسائل 3 / 95 ب ( 13 ) من أبواب صلاة الجنازة / ح ( 1 ) . ( 6 ) الوسائل 4 / 18 ب ( 3 ) من أبواب أعداد الفرائض / ح ( 2 ) .