الآخوند الخراساني

111

اللمعات النيرة

الكرسف زادت كرسفها " ( 1 ) . لا تغييرها وإن كان أحوط ، كما لا يخفى . وقد انقدح بذلك حال تغيير الخرقة في القسمين ، وأنه لا دليل على وجوبه ، واللازم التحفظ عن تعدي النجاسة عنها ولو بزيادتها ، وكونه أحوط . ( وغسلها كغسل الحائض ) وهو كغسل الجنابة . ( وإذا فعلت ) المستحاضة ( ما قلناه ) من الوضوء والغسل ، على ما فصلناه ( صارت بحكم الطاهرة ) ( 2 ) في صحة الصلاة والصوم وجواز قراءة العزائم ودخول المساجد ، والوطء . . إلى غير ذلك مما يحرم على الحائض والنفساء ، بلا إشكال ولا خلاف . إنما الإشكال في جوازها بدون ذلك . والتحقيق : أنه لا دليل على عدم الجواز إلا الاستصحاب في ما كانت مسبوقة بالحيض - لو لم يناقش فيه بعدم إحراز الموضوع وتغيره - بل في رواية ابن سنان : " ولا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء إلا أيام حيضها " ( 3 ) دلالة على الجواز . ولا دلالة في ما علق فيه حليته على حلية الصلاة على عدم الجواز ، لظهور أن حليتها إنما كانت في قبال حرمتها في حال الحيض ، لا حليتها فعلا حال وجدانها لشرائطها من الطهارة وغيرها . وكذا لا دلالة لقوله في موثقة سماعة : " وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل " ( 4 ) للزوم العناية والتصرف فيه لا محالة . والتصرف فيه بإرادة بعد الغسل من " حينه " ليس بأولى من جعله كناية عن زمان ارتفاع حرمة الصلاة ، مع احتمال

--> ( 1 ) الوسائل 2 / 376 ب ( 1 ) من أبواب الاستحاضة / ح ( 13 ) . والصحيح عن ابن أبي يعفور . ( 2 ) في المخطوط : ( الطاهر ) . ( 3 ) الوسائل 2 / 372 ب ( 1 ) من أبواب الاستحاضة / ح ( 4 ) . ( 4 ) الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 6 ) .