الآخوند الخراساني

103

اللمعات النيرة

وبه في أوله وبنصفه في وسطه وربعه في آخره ، كما في الآخر ( 1 ) . وفي الاخر أنه يتصدق بدينار ( 2 ) . وفي الآخر فعليه نصف دينار ( 3 ) . . إلى غير ذلك من الأخبار ( 4 ) التي اختلافها يشهد بأن التكفير يكون ( مستحبا ) مضافا إلى الأخبار النافية له بظهورها لولا نصوصها ، منها : صحيحة العيص بن القاسم : عن رجل واقع امرأته وهي طامث . قال : " لا يلتمس فعل ذلك قد نهى الله عز وجل أن يقربها " . قلت : لأن فعل فعليه كفارة ؟ قال : " لا أعلم فيه شيئا ، يستغفر الله " ( 5 ) . ( و ) منها : أنه ( لا تنعقد لها صلاة ) واجبة كانت أم مستحبة إجماعا ( ولا صوم ) كذلك . والأخبار به مستفيضة ( 6 ) ( ولا طهارة رافعة الحدث ) وإن كان الوضوء لها مستحبا كما يأتي ( 7 ) ( ولا طواف ) واجب ، لتوقفه على الطهارة ولا مستحب ، لتوقفه على الدخول والمكث في المسجد الحرام ( ولا اعتكاف ) لتوقفه على الصوم والمكث في المسجد . ( و ) منها : انه ( لا يصح طلاقها إذا كانت مدخولا بها وحائلا لا حاملا وكان

--> ( 1 ) الوسائل 2 / 327 ب ( 28 ) من أبواب الحيض / ح ( 1 ) و ( 7 ) . ( 2 ) الوسائل 2 ، الباب المتقدم / ح ( 3 ) . ( 3 ) الوسائل 2 ، الباب المتقدم / ح ( 4 ) . ( 4 ) الوسائل 2 ، الباب المتقدم / ح ( 5 ) . ( 5 ) الوسائل 2 / 329 ب ( 29 ) من أبواب الحيض / ح ( 1 ) . ( 6 ) انظر الوسائل 2 / 343 ب ( 39 ) من أبواب الحيض ، وص 272 ب ( 2 ) من هذه الأبواب وص 294 ب ( 10 ) من هذه الأبواب ، ح ( 4 ) و ( 9 ) و ( 13 ) وص 366 ب ( 50 ) من هذه الأبواب والوسائل 10 / 227 ب ( 25 ) من أبواب من يصح منه الصوم ، وغيرها . ( 7 ) في ص / 105 .