الآخوند الخراساني

104

اللمعات النيرة

زوجها حاضرا ) ( 1 ) على ما يأتي تفصيله في كتاب الطلاق ( 2 ) إن شاء الله . ( و ) منها : أنه ( يجب عليها قضاء الصوم ) الذي فاتها من شهر رمضان إجماعا ، وللأخبار المستفيضة بل المتواترة إجمالا ( 3 ) ، المنصرفة إلى شهر رمضان . ولا دليل على وجوب قضاء صوم النذر الموقت المصادف وقته الحيض . ( و ) منها : أنه ( يكره لها قراءة ما عدا العزائم ) لخبر الخصال عن السكوني ، عن الصادق ( عليه السلام ) : " سبعة لا يقرؤون القرآن : الراكع ، والساجد ، وفي الكنيف ، وفي الحمام ، والجنب ، والنفساء ، والحائض " ( 4 ) . والتوفيق بينه وبين ما دل من غير واحد من الأخبار على قراءة الحائض والجنب ما شاء إلا السجدة ( 5 ) ، يقتضي حمله على الكراهة . وأما العزائم فيحرم عليها قراءتها حسب ما تقدم تفصيله في الجنب ( 6 ) [ ومس المصحف وحمله ] ( 7 ) . ( و ) منها : أنه يكره لها ( الخضاب ) للنهي عنه في غير خبر ( 8 ) المحمول على الكراهة ، جمعا بينه وبين ما صرح بعدم البأس ( 9 ) به . ( و ) منها : أنه يكره ( الوطء ء ) بعد انقطاع الحيض ( قبل الغسل ) منه ، وفاقا

--> ( 1 ) في المخطوط : ( مدخولا بها وحائلا وكون زوجها حاضرا ) . ( 2 ) لم يسمح له الأجل شرح قسم الطلاق من كتاب تكملة التبصرة . نعم تعرض بالتفصيل لهذا الشرط في كتاب الفراق . ( 3 ) انظر الوسائل 2 / 346 ب ( 41 ) من أبواب الحيض . ( 4 ) الخصال / 357 ، ح ( 42 ) والوسائل 6 / 246 ب ( 47 ) من أبواب قراءة القرآن / ح ( 1 ) . ( 5 ) الوسائل 2 / 215 ب ( 19 ) من أبواب الجنابة / ح ( 4 ) و ( 7 ) و ( 11 ) . ( 6 ) في ص / 86 . ( 7 ) أضفناها من التكملة ، عطفا على ما تقدم من المكروهات . ( 8 و 9 ) لاحظ الطائفتين في الوسائل 2 / 352 ب ( 42 ) من أبواب الحيض .