الآخوند الخراساني
102
اللمعات النيرة
حسنة ابن مسلم : " الجنب والحائض يدخلان المسجد ، ولا يقربان المسجدين الحرامين " ( 1 ) . ( و ) منها : أنه يحرم عليها ( قراءة العزائم ) . ( و ) منها : ( مس كتابه القرآن ) وقد تقدم الدليل عليهما وتفصيلهما في أحكام الجنب ( 2 ) . ( و ) منها : أنه ( يحرم على زوجها وطؤها ) قبلا كتابا ( 3 ) وسنة ( 4 ) ، وإجماعا ، بل ربما ادعي أنه ضروري الاسلام ( 5 ) . ( ولو وطأ عامدا ) ( 6 ) عالما بالحرمة ، أو جاهلا بها مع التقصير ( عزر ) بربع حد الزاني ، كما في بعض الأخبار ( 7 ) ، أو به إذا كان الوطء ء في أول أيام حيضها ، وبثمن حده لو كان في آخر الأيام كما في بعضها الآخر ( 8 ) ( وكفر ) بدينار في استقبال الحيض ونصف دينار في وسطه ، كما في بعض الأخبار ( 9 ) .
--> ( 1 ) الوسائل 2 / 209 ب ( 15 ) من أبواب الجنابة / ح ( 17 ) . ( 2 ) في ص / 86 و 87 . ( 3 ) سورة البقرة / 222 . ( 4 ) انظر الوسائل 2 / 317 ب ( 24 ) و ( 25 ) و ( 26 ) وغيرها من أبواب الحيض . ( 5 ) كما في الجواهر 3 / 225 . ( 6 ) في التكملة : ( عمدا ) . ( 7 ) الوسائل 2 / 328 ب ( 28 ) من أبواب الحيض / ح ( 6 ) ، والوسائل 28 / 377 ب ( 13 ) من أبواب بقية الحدود والتعزيرات / ح ( 1 ) و ( 2 ) . ( 8 ) الوسائل 2 / 328 ب ( 28 ) من أبواب الحيض / ح ( 6 ) . ( 9 ) الظاهر أنه يشير إلى ما ورد في الجواهر 3 / 226 ، قال : ( وفي خبر محمد بن مسلم عن الباقر - ( عليه السلام ) - " سألته عن الرجل أتى المرأة وهي حائض قال : يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي وسطه نصف دينار قلت . . . إلى آخره " إلا أن الوارد في الوسائل ومصدريه : ( وفي استدباره ) بدل ( وفي وسطه ) لاحظ الوسائل 28 / 377 ب ( 13 ) من أبواب بقية الحدود والتعزيرات / ح 1 ، ولم اظفر على مصدر للحديث بهذا السياق ولعله اعتمد في النقل على غير الوسائل ومصدريه .