الآخوند الخراساني

101

اللمعات النيرة

الله ( صلى الله عليه وآله ) : " وتحيضي ( 1 ) في كل شهر في علم الله ستة ، أو سبعة " ( 2 ) ترديدا من الراوي ، بقرينه تعيين السبع في سائر الفقرات ، لا تخييرا من الإمام ( عليه السلام ) والموثقتان ( 3 ) مختصتان بالمبتدأة ، وكذا المضمرة ( 4 ) . إلا أن يقال : إن المرسلة قد دلت على اتحاد المضطربة مع المبتدأة في الرجوع إلى السبع . وقد عرفت أنه فيها على التخيير بينه وبين الثلاثة والعشرة في الشهرين توفيقا بين المرسلة والموثقتين ، إذ من البعيد جدا كونه في إحداهما على نحو التعيين وفي الأخرى على التخيير . ويؤيده أن التخيير خيرة المشهور ، أو الأكثر ( 5 ) ، فتأمل . وكيف كان فتعيين السبع لو لم يكن أقوى لكان أحوط ، كما لا يخفى . ( و ) أما أحكام الحائض فأمور : منها : أنه ( يحرم عليها دخول المساجد إلا اجتيازا ) بأن لا تمكث فيها مطلقا ولو لم تقعد فيها . وتخصيص النهي في حسنة ابن مسلم بالقعود ( 6 ) لعله لغلبة حصول المكث به . والظاهر عدم لزوم كون الدخول من باب والخروج من آخر كما استظهره شيخنا العلامة ( أعلى الله مقامه ) ( 7 ) . وانما كان جواز الإجتياز فيها في ( ما عدا المسجدين ) الحرامين ، لقوله في

--> ( 1 ) من المصدر ، وفي المطبوع والمخطوط : ( تحيض ) . ( 2 ) الوسائل 2 / 288 ب ( 8 ) من أبواب الحيض / ح ( 3 ) . ( 3 ) تقدمت الإشارة إليهما في الصفحة المتقدمة ، برقم ( 5 ) . ( 4 ) المتقدمة في ص / 99 . ( 5 ) المعتبر 1 / 9 ، وإرشاد الأذهان 1 / 227 ، والدروس 1 / 98 ، وجامع المقاصد 1 / 299 ، والروضة البهية 1 / 378 - 380 . ( 6 ) سيأتي بعض نصها في الصفحة التالية . ( 7 ) كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري / 218 .