الآخوند الخراساني

92

اللمعات النيرة

استناد الأكثر إليه - لو سلم - لا يجبر ، إلا إذا كان كاشفا عن الظفر بما لو ظفرنا به لالتزمنا به ، وأنى له هذا الكشف لا سيما مع الخلاف بين المعظم من القدماء والمتأخرين ( 1 ) . وكيف كان فلا ينبغي ترك الاحتياط بما ذكر .

--> ( 1 ) انظر مختلف الشيعة 1 / 338 ، وذكرى الشيعة 2 / 248 ، ومدارك الاحكام 1 / 307 ، والحدائق الناضرة 3 / 130 .