الآخوند الخراساني
86
اللمعات النيرة
( و ) منها : ( تخليل ما يصل إليه الماء ) بإمرار اليد على الجسد ، لصحيح علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) : وسألته عن الاغتسال بقطر المطر . فقال : " إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزاه . إلا أنه ينبغي أن يتمضمض ويستنشق ويمر يده على ما نالت من جسده " ( 1 ) وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر الساباطي قال - في جملة الجواب عن السؤال عن المرأة تغتسل ، وقد امتشطت بقرامل - : " ثم تمر يدها على جسدها كله " ( 2 ) . ( و ) أما حكم الجنب : ف ( يحرم عليه قبل الغسل قراءة العزائم ) وهي السور الأربع : ألم تنزيل ، وحم السجدة ، والنجم ، وإقرأ . وعن جماعة من الأعاظم دعوى الاجماع على حرمة قراءتها ( 3 ) لموثق ابن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) : " الحائض والجنب يفتتحان المصحف من وراء الثياب ويقرءان من القرآن ما شاءا إلا السجدة " ( 4 ) . وموثق ابن مسلم وزرارة ، أو صحيحيهما ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قلت له : هل يقرءان شيئا ؟ قال : " نعم ، إلا السجدة " ( 5 ) . ثم هل يعتبر في حرمة قراءة السورة إتمامها ، أو لا ( بل ) يحرم قراءة ( شئ منها ؟ ) اشكال وخلاف . وقد نقل الشهيدان عليه الاجماع في الذكرى ( 6 ) ،
--> ( 1 ) الوسائل 2 / 231 ب ( 26 ) من أبواب الجنابة / ح ( 10 ) و ( 11 ) ، مع تصرف . ( 2 ) الوسائل 2 / 257 ب ( 38 ) من أبواب الجنابة / ح ( 6 ) . ( 3 ) الغنية / 37 / كتاب الطهارة ، والسرائر 1 / 117 ، وذكرى الشيعة 1 / 266 . ( 4 ) الوسائل 2 / 217 ب ( 19 ) من أبواب الجنابة / ح ( 7 ) . ( 5 ) الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 4 ) . ( 6 ) انظر ذكرى الشيعة 1 / 266 و 268 ، ولا تصريح فيها بالاجماع .