الآخوند الخراساني
87
اللمعات النيرة
والمقاصد ( 1 ) ، والروض ( 2 ) ، على ما حكي عنهما . ولكن يحرم قراءته ( لا سيما ) قراءة ( آية السجدة ، على الأحوط ، بل الأقوى فيها ) أي آية السجدة ، لقوة احتمال أن تكون السجدة في الخبرين آية السجدة ، لا سورتها . مع أنه لو كان المراد سورتها لا يبعد أن يكون قراءة السورة صادقة على قراءة بعضها . الباب الثالث : في الغسل ( احكام الجنب ) . . . ( و ) يحرم على الجنب ( مس كتابة القرآن ) وقد حكي عن جماعة من الأعاظم دعوى الاجماع عليه ( 3 ) ويدل عليه ما تقدم في مس المحدث بالأصغر ، ويجري فيه أكثر ما تقدم هناك ، فراجعه ( 4 ) . ( و ) مما يحرم عليه مس ( اسم الله تعالى ) على ما نسب في محكي المنتهى ( 5 ) وغيره ( 6 ) إلى الأصحاب ، بل عن الغنية دعوى الاجماع عليه ( 7 ) ، لموثق عمار عن الصادق ( عليه السلام ) : " لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى " ( 8 ) . ولعمل المعظم به ( 9 ) وقبولهم له ، لا يقاومه ما دل بظاهره من الأخبار على جواز مس ما عليه اسم الله منهما ( 10 ) ، ولولاه لكان حمله على الكراهة متعينا ، فتأمل .
--> ( 1 ) المقاصد العلية / 74 ، ولم يصرح فيه بالاجماع . ( 2 ) روض الجنان / 49 . ( 3 ) الخلاف 1 / 100 / مسألة ( 46 ) ، والمعتبر 1 / 187 ، ومنتهى المطلب 2 / 220 . ( 4 ) في ص / 74 . ( 5 ) منتهى المطلب 2 / 220 قال : ويحرم عليه مس اسم الله تعالى . . . وأورد رواية على ذلك ثم قال : والرواية ضعيفة لكن عمل الأصحاب يعضدها . ( 6 ) الحدائق الناضرة 3 / 47 . ( 7 ) غنية النزوع / 37 / كتاب الطهارة . ( 8 ) الوسائل 2 / 214 ب ( 18 ) من أبواب الجنابة / ح ( 1 ) . ( 9 ) انظر مفتاح الكرامة 1 / 325 . ( 10 ) الوسائل 2 / 214 ب ( 18 ) من أبواب الجنابة ، ح ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) .