ابن منظور

90

لسان العرب

ومنه : يوم المَرُّوت ، بين بني قُشَيرٍ وتَميم . ومَرَتَ الخُبْزَ في الماء : كمَرَدَه ، حكاه يعقوب ؛ وفي المُصَنَّف : مَرَثَه ، بالثاء . والمَرْمَريتُ : الداهيةُ ؛ وقال بعضهم : إِنَّ التاءَ بدل من السين . مصت : مَصَتَ الرجلُ المرأَةَ مَصْتاً : نَكَحَها ، كمَصَدَها . غيره : المَصْتُ لغة في المَصْدِ ، فإِذا جعلوا مكانَ السين صاداً ، جعلوا مكان الطاء تاء ، وهو أَن يُدْخِلَ يَدَه فيَقْبِضَ على الرَّحِم ، فيَمْصُتَ ما فيها مَصْتاً . ابن سيده : مَصَتَ الناقَةَ مَصْتاً : قَبَضَ على رَحِمها ، وأَدخل يَده فاستخرجَ ماءَها . والمَصْتُ : خَرْطُ ما في المَعي بالأَصابع لإِخراج ما فيه . معت : مَعَتَ الأَدِيمَ يَمْعَتُه مَعْتاً : دَلَكه ، وهو نحوٌ من الدَّلْكِ . مقت : المَقِيتُ : الحافِظُ . الأَزهري : المُقِيتُ ، الميم فيه مضمومة وليست بأَصلية ، وهو في المعتلات . ابن سيده : المَقْتُ أَشَدُّ الإِبْغاضِ . مَقُتَ مَقاتَةً ، ومَقَتَه مَقْتاً : أَبْغضه ، فهو مَمْقُوتٌ ومَقِيتٌ ، ومَقَّتَه ؛ قال : ومن يُكْثِرِ التَّسْآلَ ، يا حُرُّ ، لا يَزَلْ * يُمَقَّتُ في عَينِ الصَّدِيقِ ، ويَصْفَحُ وما أَمْقَتَه عندي وأَمْقَتَني له . قال سيبويه هو على معنيين : إِذا قلت ما أَمْقَتَه عندي ، فإِنما تُخْبر أَنه ممقوت ؛ وإِذا قلتَ ما أَمْقَتَني له ، فإِنما تُخْبر أَنك ماقِتٌ . وقال قتادة في قوله : لمَقْتُ الله أَكْبر من مَقْتِكم أَنْفُسَكم ؛ قال : يقول لمَقْتُ الله إِياكم حين دُعِيتُم إِلى الإِيمان فلم تؤْمنوا ، أَكبرُ من مَقْتكْم أَنفسَكم حين رأَيتم العذاب . قال الليث : المَقْتُ بُغْضٌ عن أَمر قبيح رَكِبَه ، فهو مَقِيتٌ ؛ وقد مَقُتَ إِلى الناس مَقاتةً . الزجاج في قوله تعالى . ولا تَنْكِحُوا ما نَكح آباؤُكم من النساء إِلَّا ما قد سَلَف إِنه كان فاحشةً ومَقْتاً وساءَ سبيلَّا ؛ قال : المَقْتُ أَشدّ البُغْض . المعنى : أَنهم أُعْلِمُوا أَن ذلك في الجاهلية كان يقال له مَقْتٌ ، وكان المولود عليه يقال له المَقْتيُّ ، فأُعْلِمُوا أَن هذا الذي حُرّم عليهم من نكاح امرأَةِ الأَبِ لم يَزَلْ مُنْكَراً في قلوبهم ، مَمْقُوتاً عندهم . ابن سيده : المَقْتِيُّ الذي يتزوج امرأَة أَبيه ، وهو من فعل الجاهلية ؛ وتَزويجُ المَقْتِ فِعْلُ ذلك . وفي الحديث : لم يُصِبْنا عيبٌ من عُيوب الجاهلية في نكاحها ومَقْتها ؛ المَقْتُ ، في الأَصل : أَشدُّ البُغْض ، ونكاحُ المَقْتِ : أَن يَتَزَوَّجَ الرجلُ امرأَةَ أَبيه إِذا طَلَّقها أَو ماتَ عنها ، وكان يُفْعل في الجاهلية ، وحَرَّمه الإِسلامُ . مكت : مَكَتَ بالمكان : أَقام ، كمَكَدَ ؛ الأَزهري في آخر ترجمة مكت . ابن الأَعرابي : يقال اسْتَمْكَتَ العُدُّ فافتَحْه ؛ والعُدُّ : البَثْرة ، واسْتِمْكاتُها : أَن تَمْتلئَ قَيحاً ، وفَتْحُها : شَقُّها وكَسْرُها . ملت : ابن سيده : مَلَته يَمْلِته مَلْتاً ، كمَتَله أَي زَعْزَعَه أَو حَرَّكه . قال الأَزهري : لا أَحفظ لأَحد من الأَثمة في مَلَت شيئاً ؛ وقد قال ابن دريد في كتابه : مَلَتُّ الشيءَ مَلْتاً ، ومَتَلْتُه مَتْلاً إِذا زَعْزَعْته وحَرَّكته ؛ قال : ولا أَدري ما صحته . موت : الأَزهري عن الليث : المَوْتُ خَلْقٌ من خَلق الله تعالى . غيره : المَوْتُ والمَوَتانُ ضِدُّ الحياة .