الفاضل الهندي
46
كشف اللثام ( ط . ج )
فخرج أحدهما ) عقيب اليمين ( واقتسماها حجرتين وفتحا لكلّ واحدة باباً وبينهما حاجز ثمّ سكن كلّ منهما في حجرة لم يحنث . ولو تشاغلا ببناء الحاجز وهما متساكنان حنث ) وإن كان الاشتغال بذلك اشتغالا بما يرفع المساكنة ، لظهور الفرق بينه وبين الاشتغال بمقدّمات الخروج . ( ولو قال لا ساكنته في هذه الدار فقسّماها حجرتين وبنيا حاجزاً ) بينهما ( ثمّ سكنا لم يحنث ) وإن صغرت الدار كما أنّه لا يحنث في الكبيرة إذا بنيا فيها حجرتين أو بيتين منفردين وإن لم يحجزا بينهما . ( ولو حلف : ليخرجنّ من هذه الدار ، اقتضى الخروج بنفسه خاصّة ) دون الرحل والعيال ( وإن أراد ) بالخروج خروج ( النقلة ) بأن يسكن في غيرها كما مرّ في ترك السكنى ، ولا يجب المبادرة إلاّ أن يقيّد بها أو بوقت ( و ) إذا تحقق الخروج مرّة ( تنحلّ اليمين به فله العود ) متى شاء إلاّ أن يريد الهجران . ( المطلب الرابع في العقود ) ( والإطلاق ينصرف إلى الصحيح منها ) لأنّه الحقيقة ( فلو حلف : ليبيعنّ أو لا يبيع ، انصرف إلى البيع الصحيح دون الفاسد ) فلا يبرّ به في الأوّل ولا يحنث به الثاني ( إلاّ في المحرّم بيعه كالخنزير والميتة والخمر فإنّ اليمين ) فيه ( على عدم البيع لا ينصرف إلى الصحيح ) تحرّزاً عن حمل الكلام على الهذر ( بل إلى الصورة ) فيحنث بإيقاعها وقد يقال : لا يحنث اعتباراً بالحقيقة . ( نعم الأقرب اشتراط ما يشترط في الصحيح ) سوى المعلوم فقدانه لقرب المجاز بذلك من الحقيقة ( ويحنث ) إذا حلف لا يبيع ( بالبيع مع الخيار ) قلنا بالانتقال بمجرّده أو لا ، لأنّ البيع إنّما هو العقد ( و ) بالبيع ( المختلف فيه ) صحّةً وفساداً ( كوقت النداء ) ما لم يعلم حاله من الصحّة أو الفساد ، بأن لا يكون مجتهداً ولا يمكنه الرجوع إلى مجتهد رجّح أحد الرأيين ، أو