الفاضل الهندي
140
كشف اللثام ( ط . ج )
تعجيلا للاحسان ، واحتمال خبر الحلبي ( 1 ) الإعتاق عنه بعد الموت ، كما سأله صلوات الله عليه إبراهيم الكرخي ، فقال : إنّ هشام بن أديم سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيّده حدث ، فمات السيّد وعليه تحرير رقبة في كفّارة أيجزئ عن الميّت عتق العبد الّذي كان السيّد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة الّتي كانت على الميّت ؟ فقال : لا ( 2 ) وأمّا خبر أبان ، عن عبد الرحمن ، قال : سألته عن رجل ، قال لعبده : إن حدث بي حدث فهو حرّ ، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفّارة يمين أو ظهار ، أله أن يعتق عبده الّذي جعل له العتق إن حدث به حدث في كفّارة تلك اليمين ؟ قال : لا يجوز الّذي جعل له ذلك ( 3 ) فهو وإن ظهر في إعتاقه بنفسه في حياته لكنّه ضعيف مضمر ، مع احتمال أن يراد بالسؤال الاكتفاء بنفس التدبير في الكفّارة . ( ويجزئ الآبق ) ما لم يعلم موته ، وفاقاً للأكثر ، للعموم مع أصل الحياة ، وحسن أبي هاشم الجعفري ، سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل أبق منه مملوكه ، أيجوز أن يعتقه في كفّارة الظهار ؟ قال : لا بأس به ما لم يعرف منه موتاً ( 4 ) وحكى في السرائر الإجماع عليه ( 5 ) وفي الخلاف عدم الإجزاء ما لم يعرف الحياة ( 6 ) لوجوب تحصيل اليقين ، واجتزأ به في المختلف مع علم الحياة أو ظنّها ، لا مع الشكّ أو ظنّ الوفاة ، وتمسّك في إلحاق الظنّ بالعلم بأنّ الأحكام الشرعيّة والفروع العمليّة منوطة بالظنّ ( 7 ) ومن العامّة ( 8 ) من لم يجتزأ به مطلقاً لنقصان الملك ، وضعفه
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 558 ب 9 من أبواب الكفّارات ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 558 ب 9 من أبواب الكفّارات ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 82 ب 12 من أبواب التدبير ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 53 ب 48 من أبواب العتق ح 1 . ( 5 ) السرائر : ج 2 ص 718 . ( 6 ) الخلاف : ج 4 ص 546 المسألة 34 . ( 7 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 446 . ( 8 ) المجموع : ج 17 ص 370 .