الفاضل الهندي
139
كشف اللثام ( ط . ج )
نكّل به صاحبه ، وأمّا ما عدا هؤلاء فالظاهر أنّه يجزئه ، لتناول الظاهر لهم ، وليس على جميع ما ذكروه دليل مقطوع به ( 1 ) . هذا آخر كلام المبسوط وكأنّه أراد بنفي الخلاف في أقطع اليدين أو الإبهامين أو الرجلين أو يد ورجل من جانب نفيه عند العامّة ( 2 ) فلا ينافي ما ذكره أخيراً وما نصّ عليه في الكفّارات من إجزاء الجميع ، لعموم الآية ( 3 ) ثمّ قد ورد أنّ من قطع منه يد ورجل من جانب لا يقدر على القيام فيتّجه عدم إجزائه . ( وأمّا تماميّة الملك : فلا يجزئ المكاتب وإن كان مشروطاً أو مطلقاً لم يؤدّ ) شيئاً عند الشيخ في الخلاف ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) للزوم عقد الكتابة وخصوصاً من جانب السيّد ، ولوجوب تحصيل يقين البراءة . وفي النهاية : أنّه لا يجزئ المدبّر ما لم ينقض تدبيره ( 6 ) وعليه ابنا الجنيد ( 7 ) والبرّاج ( 8 ) لصحيح الحلبي ، في رجل يجعل لعبده العتق إن حدث به حدث ، وعلى الرجل تحرير رقبة واجبة في كفّارة يمين أو ظهار ، أيجزئ عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة عليه ؟ قال : لا ( 9 ) ( والأقرب فيهما ) كما في النهاية ( 10 ) والسرائر ( 11 ) ( وفي المدبّر ) كما في المبسوط ( 12 ) والخلاف ( 13 ) والسرائر ( 14 ) ( الإجزاء وإن لم ينقض تدبيره على رأي ) للعموم ، مع تمام الرقّية ، وجواز بيع المدبّر ونحوه من الأسباب الناقلة ، والاكتفاء بذلك في انتقاض التدبير ، فكذا العتق مع أنّه ليس إلاّ
--> ( 1 ) المبسوط : ج 5 ص 169 - 170 . ( 2 ) المغني لابن قدامة : ج 8 ص 586 - 587 ، الشرح الكبير : ج 8 ص 591 . ( 3 ) المجادلة : 3 . ( 4 ) الخلاف : ج 4 ص 544 المسألة 29 . ( 5 ) المبسوط : ج 5 ص 160 . ( 6 ) النهاية : ج 3 ص 63 . ( 7 ) نقله عنه في المختلف : ج 7 ص 442 . ( 8 ) المهذّب : ج 2 ص 414 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 558 ب 9 من أبواب الكفّارات ح 2 . ( 10 ) النهاية : ج 3 ص 63 . ( 11 ) السرائر : ج 3 ص 73 . ( 12 ) المبسوط : ج 5 ص 160 . ( 13 ) الخلاف : ج 4 ص 545 المسألة 31 . ( 14 ) السرائر : ج 2 ص 716 .