الفاضل الهندي

121

كشف اللثام ( ط . ج )

للمحقّق ( 1 ) وابن إدريس ( 2 ) وغيرهما للأصل ، وخلافاً للشيخ ( 3 ) وهو قويّ . والفرق بينه وبين النذر ظاهر ، لكون النذر بمعنى الوعد ووجود النصوص على اشتراطه باللفظ . ( ويشترط صدوره ممّن يصحّ نذره ) فلا يصحّ من الزوجة والولد والمملوك بدون الإذن إن لم يصحّ نذرهم ، لإطلاق اليمين عليه ( ولابدّ فيه من النيّة ) فإنّما الأعمال بالنيّات ولا عهد بلا نيّة . * * *

--> ( 1 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 193 . ( 2 ) السرائر : ج 3 ص 66 . ( 3 ) النهاية : ج 3 ص 54 .