الفاضل الهندي

122

كشف اللثام ( ط . ج )

( المقصد الثالث في الكفّارات ) ( والنظر في أطراف ) خمسة : ( الأوّل في أقسامها ) ( وهي إمّا ) خصلة واحدة ككفّارة وطء الحائض وبعض كفّارات الإحرام ، أو متعدّدة وهي ( مرتّبة أو مخيّرة ، أو ما حصل فيه الأمران وكفّارة الجمع ) كذا بالواو في النسخ ولا بأس بها ، والحصر في الأربعة لما يقصد هنا بالبحث عنه . ( فالمرتّبة ) كثيرة ، أكثرها كفّارات الإحرام والمذكور هنا ( ثلاث : كفّارة الظهار ) بلا خلاف ، وبه النصوص من الكتاب ( 1 ) والسنّة ( 2 ) ( و ) كفّارة ( قتل الخطأ ) في المشهور ، لقوله تعالى : ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ، إلى قوله : فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ( 3 ) وقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح ابن سنان : إذا قتل خطأً أدّى ديته إلى أوليائه ، ثمّ أعتق رقبة ، فإذا لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستّين مسكيناً مدّاً ( 4 ) وجعلها سلاّر ( 5 )

--> ( 1 ) المجادلة : 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 506 - 508 ب 1 من أبواب الظهار . ( 3 ) النساء : 92 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 559 ب 10 من أبواب الكفّارات ح 1 . ( 5 ) المراسم : ص 187 .