الفاضل الهندي

105

كشف اللثام ( ط . ج )

تداخلتا ) على المختار من تعلّق النذر بالواجب ( وإن نوى غيرها ، فإن قصد مع فقد الاستطاعة انعقد ، وإن قصد معها لم ينعقد ) لانتفاء المشروعيّة ( وإن أطلق ففي الانعقاد إشكال ) من تعلّق النذر بغير المشروع ، ومن إمكان الحمل على تقدير فقد الاستطاعة مع أصالة صحّة النذر . وإن أطلق الحجّ المنذور عام الاستطاعة فإن استمرّت الاستطاعة دخل على المختار في حجّة الإسلام . ( ولو أخلّ بحجّ الإسلام والنذر في عامه وجب عليه حجّان إن انعقد النذر ) من غير تداخل بأن نذر قبل الاستطاعة ( وكفّارة خُلف النذر . وكلّ موضع لا ينعقد فيه النذر لا يجب غير قضاء حجّة الإسلام ) وإن انعقد مع التداخل كان عليه قضاء حجّة الإسلام وكفّارة خلف النذر . ( المطلب الخامس الهدي ) ( إذا نذر هدي بدنة انصرف الإطلاق إلى الكعبة ) للعرف ، وقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح الحلبي : إنّما الهدي ما جعل لله هدياً للكعبة ( 1 ) ولكن في خبر محمّد عن الباقر ( عليه السلام ) : في رجل قال : عليه بدنة ، ولم يسمّ أين ينحر ، قال ( عليه السلام ) : إنّما النحر بمنى يقسّمونها بين المساكين ( 2 ) ( ولو نوى منى لزم ) لأنّها أيضاً ممّا يهدى لها الهدي ( ولو نذر إلى غيرهما لم ينعقد ) كما في المبسوط ( على إشكال ) من أنّ الهدي المشروع ما كان إليهما وأنّه لا رجحان لغيرهما من الأماكن ، ومن عموم الأمر بالوفاء ورجحان نفس الهدي وإن لم يترجّح المكان على أنّه ربما كان له رجحان ، وخبر محمّد عن الباقر ( عليه السلام ) في رجل قال : عليه بدنة ينحرها بالكوفة ؟ فقال ( عليه السلام ) : إذا سمّى مكاناً فلينحر فيه فإنّه يجزئ عنه ( 3 ) وهو

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 187 ب 4 من أبواب النذر والعهد ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 194 ب 11 من أبواب النذر والعهد ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 194 ب 11 من أبواب النذر والعهد ح 1 .