الفاضل الهندي
93
كشف اللثام ( ط . ج )
وخلافاً للسيّد فأوجب عليهما الاعتداد بثلاثة أشهر ( 1 ) وهو ظاهر ابن شهرآشوب وقال ابن زهرة : إنّه الّذي يقتضيه الاحتياط لقوله تعالى : " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدّتهنّ ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن " ( 2 ) . قال في الانتصار : وهذا صريح في أنّ الآيسات من المحيض واللائي لم يبلغن عدّتهنّ الأشهر على كلّ حال ، لأنّ قوله تعالى : " واللائي لم يحضن " ( 3 ) معناه : واللائي لم يحضن كذلك . وذكر أنّ معنى : " إن ارتبتم " ما ذكره جمهور المفسّرين وأهل العلم بالتأويل : من أنّكم إن ارتبتم في عدّة هؤلاء ومبلغها ، فاعلموا أنّ عدّتهنّ ثلاثة أشهر ( 4 ) . ويعضده ما روي من قول أُبيّ بن كعب : يا رسول الله إنّ عدداً من عدد النساء لم تُذكر في الكتاب الصغار والكبار وأُولات الأحمال ، فأنزل الله تعالى : " واللائي يئسن من المحيض " إلى قوله : " وأُولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ " ( 5 ) وأنّه لا يجوز أن يكون المراد الارتياب في البأس وعدمه ، للتعبير ب " اللائي يئسن من المحيض " ولأنّ الارتياب إن كان ، فمنهنّ لا من الرجال ، لأنّهم يرجعون إليهنّ في المحيض واليأس ، فلو كان ذلك مراداً لقيل : إن ارتبنَ أو ارتبتنّ . ولبعض الأخبار كصحيح الحلبيّ عن الصادق ( عليه السلام ) قال : عدّة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر والجارية التي قد يئست ولم تدرك الحيض ثلاثة أشهر ( 6 ) . وخبر عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : عدّة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر ، والتي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر ( 7 ) .
--> ( 1 ) الانتصار : ص 146 . ( 2 ) غُنية النُزوع : ص 382 . ( 3 ) الطلاق : 4 . ( 4 ) الانتصار : ص 146 . ( 5 ) تفسير القرآن لابن كثير القرشيّ : ج 4 ص 381 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 407 ب 2 من أبواب العدد ح 8 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 407 ب 2 من أبواب العدد ح 6 .