الفاضل الهندي

88

كشف اللثام ( ط . ج )

( ولو طلّق الذمّيّة ثلاثاً ) على وجه يصحّ بأن أوقع الطلقات أو اثنتين منها وهو كافر ، أو جوّزنا رجوع المسلم إليها وإن لم نجوّز له نكاحها ابتداءً ( فتزوّجت بعد ) انقضاء ( العدّة ذمّيّاً ) واجتمعت شرائط التحليل ( ثمّ بانت منه ، وأسلمت حلّت للأوّل بعقد مستأنف ) . وكذا إن لم تُسلم ، إن جوّزنا ابتداء نكاح الذمّيّة ، لصحّة نكاح الكفّار وصدق الزوجيّة ، وذوق العسيلة ، وعدم الدليل على اشتراط الإسلام . ( وكذا كلّ مشرك ) طلّق امرأته ثلاثاً فتزوّجت بمشرك ، فإنّها تحلّ للأوّل بعد إسلامها وقبله لصحّة أنكحة الكفّار . ( و ) لمّا علمت اشتراط الحلّ بوطئ زوج غيره كما هو نصّ الآية علمت أنّه ( لو وطئ الأمةَ مولاها لم تحلّ على الزوج إذا طلّقها مرّتين ) ومع ذلك فقد نصّت عليه الأخبار وقد سمعت بعضها . ( ولو ملكها المطلّق لم يحلّ ( 1 ) عليه ) وطؤها بالملك ( إلاّ أن تنكح زوجاً غيره ) لعموم الآية ، وللأخبار ، كحسن الحلبيّ سأل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل حرّ كانت تحته أمة فطلّقها بائناً ، ثمّ اشتراها هل يحلّ له أن يطأها ؟ قال : لا ( 2 ) . وصحيح بريد العجلي عنه ( عليه السلام ) في الأمة يطلّقها ( 3 ) تطليقتين ثمّ يشتريها ، قال : لا حتّى تنكح زوجاً غيره ( 4 ) . وعن بعض الأصحاب الحلّ اقتصاراً فيما خالف الأصل على اليقين ، وهو المتبادر من الآية ، وهو الحرمة من جهة النكاح ، ولعموم " ما ملكت أيمانهم " ( 5 ) . ولصحيح عبد الله بن سنان سأل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل كانت تحته أمة فطلّقها

--> ( 1 ) في قواعد الأحكام : لم تحلّ . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 395 ب 26 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 5 . ( 3 ) في وسائل الشيعة زيادة : زوجها . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 395 ب 26 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 3 . ( 5 ) المؤمنون : 6 .