الفاضل الهندي
89
كشف اللثام ( ط . ج )
على السنّة فبانت منه ، ثمّ اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجاً غيره ، قال : أليس قد قضى عليّ ( عليه السلام ) في هذه ؟ أحلّتها آية وحرّمتها اُخرى ، وأنا أنهى عنها نفسي وولدي ( 1 ) . وليس نصّاً في الحلّ ، بل هو أقرب إلى الحرمة . ولصحيح أبي بصير سأله ( عليه السلام ) رجل كانت تحته أمة فطلّقها طلاقاً بائناً ( 2 ) ثمّ اشتراها بعد ، قال : ( 3 ) يحلّ له فرجها من أجل شرائها ، والحرّ والعبد في هذه المنزلة سواء ( 4 ) . وإنّما يتمّ الاحتجاج لو كان " ثانياً " بالمثلّثة ، ويحتمل أن يكون بالموحّدة من البينونة . ( ولا تأثير للوطء المستند إلى العقد الفاسد أو الشبهة في التحليل ) لانتفاء الزوجيّة ، وأصل بقاء الحرمة . ( والمجبوب إذا بقي من ذكره ما يغيب في فرجها قدر الحشفة حلّت بوطئه ) مع اجتماع باقي الشرائط ، لصدق الوطء وذوق العسيلة . ( وكذا الموجوء والخصيّ ) إذا وطئاها . وخبر محمّد بن مضارب سأل الرضا ( عليه السلام ) عن الخصيّ يحلّل ؟ قال : لا يحلّل ( 5 ) . ضعيف محتمل لعدم الوطء . ( ولا فرق بين أن يكون المحلّل حرّاً أو عبداً عاقلا أو مجنوناً وكذا الزوجة ) للعموم ، والأصل . ( ولو كانت صغيرة فوطئها المحلّل قبل بلوغ التسع ) أفضى أم لا ( فكالوطء في الحيض ) في الإشكال منشأ إلاّ إذا جهل التحريم ، وربّما يقوى العدم هنا بظاهر الآية ، فإنّ الصغيرة لا تنكح بنفسها . * * *
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 394 ب 26 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 1 . ( 2 ) في ق بدل " بائناً " : ثانياً . ( 3 ) في ق زيادة " لا " كما زادها في الاستبصار : ج 3 ص 310 ح 1104 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 395 ب 26 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 4 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 369 ب 10 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 1 .