الفاضل الهندي
534
كشف اللثام ( ط . ج )
( ويجب ) اعتبار ( قيمتها معيبة بعيب الاستيلاد ) إن أثّر ذلك في قيمتها مع كونها إذا انتقلت إلى الغير لم يثبت لها بالنسبة إليه حكم الاستيلاد . ( ولو كسبت بعد جنايتها ) قبل الدفع إلى المجنيّ عليه ( شيئاً فهو لمولاها دون المجنيّ عليه ) لبقائها على ملكها وعدم تعيّنها للدفع كان الخيار للمولى أو للمجنيّ عليه . ( و ) أمّا ( لو كسبت بعد الدفع فهو للمجنيّ عليه ، ولو اختلفا قدّم قول المجنيّ عليه ) للسيّد ، ولأصل التأخّر إن اتّفقا على وقت الدفع . ( ولو أتلفها سيّدها فعليه ) للمجنيّ عليه ( قيمتها ) أو الأرش ( وكذا لو عيبها فعليه الأرش ) إن دفعها . ( ولو باعها مولاها ) في غير ما يجوز بيعها فيه ( لم يقع ) البيع ( موقوفاً ) إلى موت الولد قبل المولى ( بل ) يقع ( باطلا ) لخروجها بالاستيلاد عن صلاحية الانتقال ، وحسن زرارة سأل الباقر ( عليه السلام ) عن اُمّ الولد ، فقال : إنّه تباع وتورث وتوهب ، وحدّها حدّ الأمة ( 1 ) لا يتضمّن إلاّ بيعها ، وهو مطلق يقيّد بغيره ، ويجوز أن يكون السؤال عن حالها في الحد ونحوه لاعن نحو البيع ، فبيّن ( عليه السلام ) أنّ حدها حد الأمة ، لأنّها تصلح للبيع ونحوه فهي باقية على الرقّ . ( فلو مات الولد لم ينتقل إلى المشترى وإن كان ) الموت ( بعد ) إيقاع صيغة ( البيع بلا فصل ) أو في أثنائها لوقوع الصيغة فاسدة من أوّلها . ( ولا يبطل الاستيلاد بقتلها مولاها ) خطأ ولا ( عمداً إذا عفا الورثة ) وأمّا إذا اقتصّوا منها فيبطل ؛ لانتفاء الصفة بانتفاء الموصوف ( وللمولى أرش الجناية عليها وعلى أولادها ) المملوكين له كسائر مماليكه ( و ) كذا له ( ضمان قيمتها على من غصبها ) . ( ولو شهد اثنان على إقراره بالاستيلاد وحكم به ثمّ رجعا غرما له قيمة الولد إن كذّبهما في نسبه ) لتفويته عليه ( ولا يغرمان في الحال قيمة
--> ( 1 ) الكافي : ج 6 ص 191 ح 1 .