الفاضل الهندي

535

كشف اللثام ( ط . ج )

الجارية لأنّهما إنّما أزالا ) عنه ( سلطنة البيع ) ونحوه ( ولا قيمة له ) أي للسلطنة . ( ويحتمل الأرش ) وهو نقص قيمتها مستولدة عن قيمتها قنّاً ، ولعلّه أجود ( بل ولا ) يغرمان قيمتها ( بعد الموت ، لأنّها ) إنّما تكون ( محسوبة على الولد ) دون غيره وهما لم يفوّتا عليه شيئاً ، إذ لولا الشهادة لم يرث شيئاً . نعم إن قلنا بإرثه لشهادتهما وغرمناهما نصيبه من الميراث لباقي الورثة - كما سيأتي - غرما قيمتها في ضمن غرامة النصيب ، وإن لم يف النصيب وقلنا بتقويم الباقي على الولد غرماه . ( وهل يرث هذا الولد ؟ إشكال ) من الحكم بالنسب لشهادتهما ولا ينتفي بالرجوع بعد الحكم . ومن عدم الحكم بالميراث قبل الرجوع ، وأنّهما إنّما شهدا بالإقرار بالنسب ، وهو أعمّ من الإرث ، إذ ربّما يطرأ ما يمنع منه من موت وغيره . ( فإن قلنا به ) أي الإرث ( فالأقرب أنّ للورثة تغريمهما حصّته ) لإتلافهما لها عليهم . ويحتمل العدم ، لأنّهما لم يشهدا بالإرث بل بما هو أعمّ . ( ولو ) شهد بالاستيلاد أو الإقرار به و ( لم يحصل من المولى ) عند شهادتهما ( اعتراف بالولد ولا تكذيب ) كما إذا شهدا بعد موته ثمّ رجعا ( غرما قيمته وقيمة اُمّه وحصّته من الميراث ) ومنها قيمة اُمّه ( لباقي الورثة إن أثبتنا له الميراث ) وإلاّ فقيمته خاصّة ، ولا يظهر لفصل المسألة عمّا قبلها وجه ، وليس بجيّد إطلاق غرامة قيمتها هنا وإطلاق العدم ثمّة . وهذا تمام ما استولده من الأقلام في عتق كشف اللثام عن قواعد الأحكام . واتّفق الفراغ من عام ألف وسبع وتسعين في ثالث أشهره ومن الشهر في ثامن عشره والحمد لله إزاء آلائه ، والصلاة على سيّد أنبيائه وآله وعترته خيار أصفيائه ومؤلّفه محمّد بن الحسن الإصبهاني تولاّهما الله في داريهما الأماني