الفاضل الهندي

522

كشف اللثام ( ط . ج )

( وأمّا كسبه وأرش جنايته فإنّه موقوف ، فإن عتق فله ، وإن رقّ فلسيّده ) وللعامّة قول بأنّه لسيّده ، وآخر بأنّه لاُمّه . ( ولو أشرفت اُمّه على العجز وهمّ المولى بالفسخ كان لها الاستعانة به ) أي بكسبه والأرش كما في المبسوط ، بل بنفسه على قول ، لأنّ الكلّ من كسبها ، ولأنّ فيه نظراً للكلّ ، فإنّهما يعتقان حينئذ ويملكان الفاضل ، وظاهر المبسوط الاتّفاق على الاستعانة ، فإن صحّ وإلاّ ففيها نظر كما في التحرير لمنع الكون من كسبها . ( و ) على الأوّل ( لو مات الولد قبل عتق اُمّه واسترقاقها فماله لاُمه ) وعلى الآخر ماله للسيّد ( ونفقته من كسبه ) على ما قلناه من وقف الكسب إلى أن تعتق الأُمّ أو تسترقّ ، ومن قال : إنّه للسيّد أوجب عليه النفقة ( فإن قصر ) الكسب عن نفقته ( فالكمال على المولى ، لأنّه لو رقّ كان ) الكسب ( له ، وفيه نظر ) من ذلك ، ومن كون الكسب للأُمّ فعليها الكمال ، كما قال به بعض العامّة ومن أنّه في حكم الحرّ ، ولذا لا يملك السيّد أخذ كسبه ، فالكمال من بيت المال كما قال به بعضهم . ( ولو كان الولد أُنثى فليس للمولى وطؤها ) لنقص الملك بتبعيّتها للأُمّ ، ومن جعلها من العامّة قنّاً للسيّد أجاز له وطءها ( فإن وطئ ) لم يحدّ ( للشبهة ) بالملك ، فإن اشتبه عليها ( فعليه المهر ) قطعاً ، وكذا إن لم يشتبه ، لأنّ المهر ( لاُمّه ) أي الولد ، وإن قلنا : إنّه له لم يكن عليه مهر إذا لم يشتبه عليها ، وكذا على قول بعض العامّة من أنّ كسب الولد للسيّد ، وعلى القول بالوقف يقف ، فإن عتقت استحقّت المهر وإلاّ فلا . ( فإن حملت صارت اُمّ ولد ) للملك ( فإن أعتقت الأُمّ عتقت ، وإلاّ جعلت من نصيب ولدها عند موت مولاها ) فإن عجز سعت في الباقي . ( ولو أتت ) المكاتبة ( بولد وادّعت تأخّره عن الكتابة قدم قول السيّد مع اليمين ) لاستصحاب الرقّ ، وفي المبسوط لأنّ الأصل أن لا عقد حتّى يعلم .