الفاضل الهندي

512

كشف اللثام ( ط . ج )

ممّا انعتق منه ( اقتصّ منه في العمد ) إلاّ أن يعفى عنه على مال أو لا عليه . ( وإن جنى على مملوك أو من انعتق ) منه ( أقلّ منه فلا قصاص بل عليه ) في ذمّته ( من أرش الجناية بقدر ما فيه من الحرّية ، ويتعلّق ) منه ( برقبته بقدر الرقّية ) . ( ولو كانت خطأ تعلّق بالعاقلة ) وهو الإمام إلاّ أن يشترط المولى ولاءه ( نصيب الحرّية وبالرقبة نصيب الرقية ، وللمولى ) ولنفسه ( أن يفدي نصيب الرقّية بحصّتها من الأرش ) . وحكم الخطأ ما ذكر ( سواء كانت الجناية على عبد أو حرّ ) خلافاً لبعض العامّة فجعل دية الجناية على العبد في ذمّة الجاني وإن كانت خطأً . ( ولو جنى عليه حرّ ) أو أزيد حرّية ( فلا قصاص وعليه الأرش ) وهو هنا مؤلّف من بعض دية هذه الجناية على الحرّ وبعض أرشها على العبد بحصص ما فيه من الرقّ والحرّية . ( ولو كان ) الجاني ( رقّاً أو أقلّ حرّية أو مساوياً اقتصّ منه في العمد ) . ( المطلب الخامس في الوصايا ) ( لا تصحّ الوصيّة لمكاتب الغير ، إلاّ أن يكون مطلقاً انعتق بعضه فتصح بنسبة ما عتق منه ويبطل في الباقي ) لما تقدّم من بطلانها لمملوك الغير وخصوص ما مرّ من صحيح محمّد بن قيس عن الباقر ( عليه السلام ) ( 1 ) . ( ولو قصر الثلث عن المعيّن ) في الوصيّة أي الموصى به ( ففي توزيع ) كلّ المعيّن أو ( الثلث ) على الحرّية والرقّية ( إشكال ) من أنّ الوصيّة إنّما تصحّ بنصيب الحرّية ، وإنّما يبطل فيما زاد على الثلث ، فلا وجه لإبطالها في الثلث إذا وافق نصيب الحرّية أو نقص عنه ، ولا لإبطال أزيد ممّا زاد عليه من الزائد على الثلث . ومن إطلاق الحكم ببطلان الوصيّة في الزائد على الثلث ، فالوصيّة

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 101 ب 20 من أبواب المكاتبة ح 2 .