الفاضل الهندي

51

كشف اللثام ( ط . ج )

في الخبر بقوله : " ثمّ يطلّقها " ثُمّ يطلّقها إن أراد ، وكذا الباقي . وإذا طلّقت الطلقة الثالثة ( فتحرم عليه ) بالنصوص ( 1 ) والإجماع ( حتّى تنكح ) زوجاً ( غيره فإذا فارقته ثمّ عادت إليه ) بنكاح جديد ( ففعل كالأوّل ثمّ تزوّجت بالمحلّل ) أي تزوّج فوطئها ( ثمّ فارقته وعادت إلى الأوّل فصنع كما تقدّم ، حرمت عليه أبداً في ) المرّة ( التاسعة ) أو الطلقة ( 2 ) التاسعة بالإجماع كما في الانتصار ( 3 ) . ولخبر أبي بصير سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الّذي يطلّق ثمّ يراجع ثمّ يطلّق ثمّ يراجع ثمّ يطلّق ، قال : لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره فيتزوّجها رجل آخر فيطلّقها على السنّة ، ثمّ ترجع إلى زوجها الأوّل فيطلّقها ثلاث تطليقات فتنكح زوجاً غيره [ فيطلّقها ] ( 4 ) ثمّ ترجع إلى زوجها الأوّل فيطلّقها ثلاث مرّات على السنّة ، ثمّ تنكح ، فتلك التي لا تحلّ له أبداً ( 5 ) . [ وما سيأتي في خبري جميل وزرارة ، مع داود بن سرحان ] ( 6 ) . وقول الرضا ( عليه السلام ) في مكاتبة محمّد بن سنان : وعلّة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحلّ له أبداً عقوبة لئلاّ يتلاعب بالطلاق ولا يستضعف المرأة ، وليكون ناظراً في أُموره متيقّظاً وليكون يأساً لها ( 7 ) من الاجتماع بعد تسع تطليقات ( 8 ) . ( وأمّا طلاق السنّة فأن يطلّق على الشرائط ، ثمّ يتركها حتّى تخرج من العدّة ) والظاهر حصول المسمّى بمجرّد ذلك . ( و ) لكن إن أراد أن ( يعقد عليها ثانياً ) عقد ( عقداً جديداً بمهر جديد

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 350 ب 3 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه . ( 2 ) في ق ، ط : لِلطلقة . ( 3 ) الانتصار : ص 108 . ( 4 ) لم يرد في نسخ كشف اللثام . ( 5 ) الخصال : ص 421 باب التسعة ح 18 . ( 6 ) ما بين المعقوفتين زيادة في ط . ( 7 ) في وسائل الشيعة بدل " يأساً لها " : مؤيساً لها . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 360 ب 4 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 8 .