الفاضل الهندي

52

كشف اللثام ( ط . ج )

ثمّ يطأها ثمّ يطلّقها ) إن أراد ( في طهر آخر ويتركها حتّى تخرج العدّة ثمّ يتزوّجها ) إن أراد ( بعقد جديد ومهر جديد ثمّ يطأها ثمّ يطلّقها في طهر آخر ) إن أراد ، كما قال الباقر ( عليه السلام ) لزرارة في الصحيح : أمّا طلاق السنّة فإذا أراد الرجل أن يطلّق امرأته فلينتظر بها حتّى تطمث وتطهر ، فإذا خرجت من طمثها طلّقها تطليقة من غير جماع ، ويُشهد شاهدين على ذلك ، ثمّ يدعها حتّى تطمث طمثتين فتنقضي عدّتها بثلاث حِيَض وقد بانت منه ، ويكون خاطباً من الخطّاب إن شاءت تزوّجته ، وإن شاءت لم تزوّجه وعليه نفقتها ، والسكنى ما دامت في عدّتها ( 1 ) . وإذا تمّت الثلاث ( فتحرم عليه حتّى تنكح غيره ولا يهدم ) تركها إلى انقضاء ( عدّتها تحريمها في الثالثة ) لعموم الآية ( 2 ) وقول الصادقين ( عليهما السلام ) في صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم وغيرهما : إنّ الطلاق الّذي أمر الله به في كتابه وسنّة نبيّه ( صلى الله عليه وآله ) أنّه إذا حاضت المرأة وطهرت من حيضها أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقة ثمّ هو أحقّ برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء ، فإن راجعها كانت عنده على تطليقتين وإن مضت ثلاثة قروء قبل أن يواقعها ( 3 ) فهي أملك بنفسها ، فإن أراد أن يخطبها مع الخطّاب خطبها ، فإن تزوّجها كانت عنده على تطليقتين وما خلا هذا فليس بطلاق ( 4 ) . وقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح ابن سنان قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا أراد الرجل الطلاق طلّقها في قبل عدّتها في غير جماع ، فإنّه إذا طلّقها واحدة ثمّ تركها حتّى يخلو أجلها أو بعده فهي عنده على تطليقة ، فإن طلّقها الثانية وشاء أن يخطبها مع الخطّاب إن كان تركها حتّى خلا أجلها ، وإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها ، فإن فعل فهي عنده على تطليقتين ، فإن طلّقها ثلاثاً فلا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره وهي ترث وتورث ما دامت في الطلقتين الأوّلتين ( 5 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 344 ب 1 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 1 . ( 2 ) البقرة : 230 . ( 3 ) في وسائل الشيعة بدل " يواقعها " : يراجعها . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 351 - 352 ب 3 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 7 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 352 ب 3 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 8 .