الفاضل الهندي
507
كشف اللثام ( ط . ج )
( فله ) لعموم الولاء لمن أعتق وتردّد هنا بينهما ، وفي المبسوط أنّه سائبة . ومن العامّة من جعله للسيّد مطلقا . ( فإن مات العتيق في مدّة التوقّف احتمل أن يكون ) ولاؤه ( للسيّد ) لأنّ المكاتب لم يخرج عن ملكه فهو المعتق حقيقة ، ولأنّ المكاتب ما لم ينعتق لا يرث ولا يعصب ( و ) أن يكون ( للمكاتب موقوفاً ) متزلزلا ، فإن أعتق كان له ، وإلاّ فللسيّد ، لأنّه بانعتاقه يظهر أنّه المالك والمعتق . ( ولو اشترى من يعتق على مولاه صحّ ) وإن لم يأذن فإنّه لا ينعتق لينافي الاكتساب ( فإن عجز واسترقّهما المولى عتق عليه وإلاّ فلا ) . ( المطلب الرابع في أحكام الجناية ) ( أمّا جنايته فإن كانت على مولاه عمداً فإن كانت نفساً فللوارث القصاص ويصير كالميّت ) في انفساخ كتابته إن كان مشروطاً ، وإن كان مطلقاً فكما مرّ ، وإن عفى على مال جاز واستمرّت كتابته . ( وإن كانت طرفاً فللمولى القصاص ولا تبطل الكتابة ) وله العفو على مال ( وإن كانت خطأً تعلّقت برقبته وله أن يفدي نفسه بالأرش ) وإن زاد على رقبته في قول ، لأنّه كالحرّ في المعاملات وخصوصاً هنا ، وإلاّ لم يكن لأخذ المولى منه الفداء معنى ( أو بالأقلّ ) منه ومن رقبته ( على الأقوى ) لعموم لا يجنى الجاني على أكثر من نفسه ( فإن كان ما في يده يفي بالحقّين ) الفداء والكتابة ( انعتق بالأداء وإن قصر دفع الأرش أوّلا ) لما تقدّم من تقدّم حقّ الجناية على حقّ الملك . ( فإن عجز ) عن أداء مال الكتابة ( كان للمولى استرقاقه وإن لم يكن ) له ( مال فإن فسخ المولى ) الكتابة لعجزه ( سقط الأرش ، لأنّه عبده ) القنّ ( حينئذ ولا يثبت له مال عليه ، ويسقط مال الكتابة بالفسخ ، ولو أعتقه مولاه سقط مال الكتابة دون الأرش على إشكال ) من تعلّقه بالرقبة وقد اتلفها على نفسه ، ومن أنّه دين ثبت له عليه فيستصحب .