الفاضل الهندي

508

كشف اللثام ( ط . ج )

( ولو كان ما في يده يفي بأحدهما فاختار السيّد قبض مال الكتابة صحّ ) لأنّ تقدّم الأرش كان لحقّه وقد أسقطه ( وعتق ولزمه الأرش أو الأقلّ ) منه ومن الرقبة ( على الخلاف ) لكونه حين تعلّق الأرش به مملوكاً ( قطعاً ) لثبوته عليه من غير إتلاف له ؛ لتعلّقه كالأجنبيّ إذا لم يأخذ الأرش حتّى عتق ، فإنّ العتق سبب من جهته ، بخلاف ما لو أعتقه المولى مجّاناً . ( وإن كانت ) الجناية ( على أجنبي عمداً فإن ) كانت طرفاً و ( عفى ) على مال أولا عليه ( فالكتابة باقية ، وإن كانت نفساً واقتصّ الوارث فهو كما لو مات ، وإن كانت خطأ فله فكّ نفسه ) وإن نافى الاكتساب ، لأنّه لمصلحته ( قبل ) أداء مال ( الكتابة ) للتقدّم ( سواء حلّ النجم أو لا بالأقلّ أو الأرش على الخلاف ، فإن قصر ما في يده عن الفكّ باع الحاكم منه ما بقي من الفكّ ويبقى المتخلّف منه مكاتباً ، فإن ) عجز و ( فسخ المولى صار عبداً مشتركاً بينه وبين المشتري ، وإن صبر فأدّى عتق ) نصيبه ( بالكتابة ، فإن كان العبد موسراً قوّم حصّة الشريك عليه بمعنى الاستسعاء واخذ ممّا في يده بقدر قيمة ) نصيب ( المشتري وعتق ) كلّه وهل يجبر عليه هو أو الشريك على القبول ؟ وجهان . ( وإن لم يكن في يده مال ) أو لم يؤدّه ولم نوجبه عليه ( بقي حصّة المشتري على الرقّية ، ولو لم يكن في يده شيء أصلا ولم يف بالجناية إلاّ قيمته أجمع بيع كلّه وبطلت الكتابة إلاّ أن يفديه السيّد فتبقى الكتابة بحالها ، ولو ) كان بيده مالا يفي إلاّ بأحدهما و ( أدّى إلى السيّد أو لا فإن كان الحاكم قد حجر عليه لسؤال وليّ الجناية لم يصحّ الدفع وإلاّ صحّ وعتق ) لأنّ تعيين الدين إلى المديون وإن ترتّبت الديون ، فإن دفع المتأخّر رتبة صحّ وإن فرط في دفع المتقدّم . ( ويكون الأرش في ذمّته فيضمن ما كان عليه قبل العتق وهو أقلّ الأمرين أو الأرش على الخلاف ، وإن أعتقه السيّد كان عليه فداؤه بذلك ) أي الأرش أو الأقلّ ( لأنّه أتلف محلّ الاستحقاق )