الفاضل الهندي
506
كشف اللثام ( ط . ج )
الجواز ؛ لعدم تضرّر المولى به ، فإنّه إن عجز استرقّهما . ومن العامّة من أجازه بدون الإذن ، ومنهم من لم يجزه مطلقاً . ( وله قبول الوصيّة له به ) أي بمن ينعتق عليه ( والهبة ) له إذ لا إتلاف ولا تصرّف فيما بيده ( إذا لم يكن ) عليه ( في القبول ضرر بأن يكون مكتسباً ) لما يكفي لنفقته . ( وإذا اشتراه ) بالإذن ( أو قبله في الوصيّة ) أو الهبة ( ملكه وليس له بيعه ولا هبته ولا إخراجه عن ملكه ) لانعتاقه عليه ( و ) لكن ( لا ينعتق عليه ) الآن ( فإن عجز وردّ في الرقّ استرقّهما المولى ) لانكشاف أنّه الّذي ملكه لا المكاتب ، وتردّد المحقّق في استرقاق الأب ؛ لتشبّثه بالحرّية ، وعدم العلم بتبعيّة الابن ( وإن أدّى عتقا معاً وكسبه للمكاتب ، لأنّه ملكه ) ما لم يؤدّ ( ونفقته عليه ، لأنّه ملكه لا من حيث القرابة ) إذ لا نفقة على المملوك لقريبة . ( ولو أعتقه بغير إذن مولاه لم يصحّ ) كغيره من مملوكيه . ( ولو أعتقه ) أي عجّل عتق المكاتب ( سيّده عتق وكان القريب معتقاً أيضاً ) لأنّه تمّ ملكه له ( كما لو أبرأه ) فإنّه بمنزلة الأداء . ( ولو مات مكاتباً صار قريبه رقّاً لمولاه ) لما عرفت من بطلان الكتابة المشروطة بالموت ، وأمّا إن كان مطلقاً وقد انعتق بعضه فظاهر أنّه ينعتق عن القريب أيضاً بالنسبة ( وللمكاتب أن يشتري امرأته والمكاتبة زوجها وينفسخ النكاح ) للملك وإن نقص . ( ولو زوّج ابنته من مكاتبه ثمّ مات وورثته ) البنت ( أو بعضه انفسخ النكاح ) لأنّ المكاتب لا يخرج عن الرقّ وإن انعتق بعد ذلك بالأداء . خلافاً لأبي عليّ فأوقف في المشروط ، فإن أدّى ثبت النكاح وإلاّ انفسخ ، وقال في المطلق بالانفساخ إذا أدّى البعض . ( وإذا أعتق ) المكاتب ( بإذن مولاه كان الولاء موقوفاً فإن مات رقيقاً ) أو عجز فردّ في الرقّ ( استقرّ للسيّد وإن أعتق ) ولو ( يوماً ) أو أقلّ