الفاضل الهندي

500

كشف اللثام ( ط . ج )

عجزت فردّت في الرقّ فهي من أُمّهات الأولاد ( 1 ) . وخبر السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) : أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : في مكاتبة يطأها مولاها فتحمل ، قال : يردّ عليها مهر مثلها وتسعى في قيمتها ، فإن عجزت فهي من أُمّهات الأولاد ( 2 ) . ( ولو وطأ ) إحداهنّ ( مع علمهما بالتحريم عزّرا ) ولم يحدّا للملك ، ويدلّ عليه ما تقدّم من خبر الحسين بن خالد الناطق ب‍ " درء " الحدّ عمّن جامع مكاتبته بقدر ما بقي له . وعن بعض العامّة أنّهما يحدّان . ( وهل يثبت المهر ) للمكاتبة ( مع المطاوعة ؟ إشكال ) من أنّها لم تزن لثبوت الملك المبيح ولذا لا تحدّ وتصير اُمّ ولد ، وإطلاق ما سمعته من خبري عليّ ابن جعفر والسكوني . ومن نقص الملك وسقوطه عن الإباحة فيكون بغياً ( ويثبت مع الإكراه ) بلا إشكال كما لا إشكال في ثبوت المهر لأمة المكاتب مطلقاً ، وعدمه لبنته مطلقاً . ( وإذا صارت اُمّ ولد عتقت بموته ) أي المولى ( من نصيب ولدها وتقوّم ) عليه ( مكاتبة ) مشروطة أو مطلقة ، أدّى كذا من نجومه أو لم يؤدّ ( ويسقط عنها ما بقي ) عليها ( من ) مال ( كتابتها ) إن وفى نصيب ولدها بعتقها ، وإلاّ فبقدره ( وما في يدها لها ) . ( ولو أعتقها مولاها ) أو أعتقه مولاه معجّلاً ( عتقت وسقطت كتابتها وما في يدها لها ) . ( ولو كاتباها ثمّ وطئ أحدهما حدّ بنصيب الآخر ) وفي المبسوط : لا حدّ لشبهة الملك ، بل يعزّر إن كان عالماً ( وعليه ) تمام ( المهر ) لمثلها لها ، لكن إن حلّ عليها مال الكتابة للواطئ وكان من جنس المهر وقع التقاصّ ( فإن عجزت فللآخر الرجوع على الواطئ بنصف المهر إن لم يكن دفعه ) إليها ، وإن كان دفعه إليها فإن تلف فقد تلف منهما ، وإلاّ اقتسماه بينهما ( فإن حملت

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 96 ب 14 أنّ السيّد إذا وطئ المكاتبة لزمه مهر مثلها . . . ح 1 . ( 2 ) المصدر السابق : ص 97 ح 2 .