الفاضل الهندي

5

كشف اللثام ( ط . ج )

بسم الله الرحمن الرحيم ( كتاب الفَراق ) ( وفيه أبواب ) خمسة : الباب ( الأوّل في الطلاق ) وهو في الشرع أو عرف أهله اسم لزوال قيد الزوجيّة بألفاظ مخصوصة . ( وفيه مقاصد ) أربعة : ( المقصد الأوّل في أركانه ) ( وفيه فصول ) أربعة بعدد الأركان : ( الأوّل : المُطلِّق ) ( ويشترط فيه أُمور ) أربعة : ( الأوّل : البلوغ ) وفاقاً للأكثر ( فلا يصحّ طلاق الصبيّ وإن كان مميِّزاً ولو بلغ عشراً ) لاستصحاب النكاح والحجر عليه . وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر أبي الصباح الكِنانيّ : ليس طلاق الصبيّ بشيء ( 1 ) . وفي خبر أبي بصير :

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 324 ب 32 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ح 1 .