الفاضل الهندي

6

كشف اللثام ( ط . ج )

لا يجوز طلاق الصبيّ ولا السكران ( 1 ) . ( إلاّ على ) قول الشيخ في النهاية ( 2 ) وابني حمزة ( 3 ) والبرّاج ( 4 ) اعتماداً على ( رواية ) ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : يجوز طلاق الصبيّ إذا بلغ عشر سنين ( 5 ) وقول عليّ بن بابويه بجواز طلاق الغلام للسنّة ( 6 ) . وأطلق اعتماداً على رواية ابن بكير عنه ( عليه السلام ) قال : يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وإن لم يحتلم ( 7 ) . ومضمرة زرعة عن سماعة سأله عن طلاق الغلام ولم يحتلم ، وصدقته ، فقال : إذا طلّق للسنّة ووضع الصدقة في موضعها وحقّها فلا بأس ( 8 ) . وهي كلّها ( ضعيفة ) سنداً ودلالة ، لجواز إرادة طلاقه وكالة عن غيره وإن لم تصحّ الوكالة أيضاً . مع أنّ الأخيرين إنّما تضمّنا عدم الاحتلام وهو لا يستلزم عدم البلوغ . ( ولو طلّق ) عنه ( وليّه لم يصحّ ) للإجماع . والنصوص ( 9 ) ( نعم ، لو بلغ فاسد العقل صحّ طلاق وليّه عنه ) إن كانت فيه المصلحة ؛ وفاقاً للأكثر . والأخبار ( 10 ) . واحترازاً عن الضرار . وخلافاً لابن إدريس ( 11 ) والشيخ في الخلاف ( 12 ) . للأصل . وكون الطلاق بيد من أخذ بالساق . وأطلق الشيخ في الخلاف

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 324 ب 32 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ح 4 . ( 2 ) النهاية : ج 2 ص 447 - 448 . ( 3 ) الوسيلة : ص 323 . ( 4 ) المهذّب : ج 2 ص 288 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 324 ب 32 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ح 2 . ( 6 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 366 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 76 باب 3 أحكام الطلاق ح 176 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 325 ب 32 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ح 7 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 326 ب 33 من أبواب الطلاق ومقدّماته . ( 10 ) الاستبصار : ج 3 ص 302 ، باب طلاق المعتوه ح 2 . ( 11 ) السرائر : ج 2 ص 673 . ( 12 ) الخلاف : ج 4 ص 442 مسألة 29 .