الفاضل الهندي
499
كشف اللثام ( ط . ج )
( ولو شرط في العقد ترك السفر احتمل البطلان ، لأنّه كشرط ترك التكسّب ) إذ ربّما افتقر إليه ( والصحّة للفائدة ) فيه بالأمن من الإباق ونحوه مع إمكان التكسّب بدونه ، والأصل وعموم المؤمنون عند شروطهم ( 1 ) ( فإن ) أجزناه و ( سافر حينئذ ولم يمكنه الردّ كان له الفسخ ، وليس له وطء المكاتبة ) وإن أذنت ( بالملك ) لنقصه ( ولا بالعقد ) لرقّيتها . ( ولو شرط الوطء في العقد فالأقوى بطلانه ) لمنافاته لحكمه . ويحتمل الصحّة ، لأنّ المنع لحقها ولذا إذا وطأها بشبهة صارت اُمّ ولد فدلّ على بقاء الملك المبيح للوطء ، ويجوز أن يراد بطلان العقد لاشتماله على الشرط الفاسد ، والخلاف في ذلك معروف . ( ولا ) له ( وطء ابنتها ) لتبعيّتها لها ، إلاّ أن تكون حرّة لا بالتبعيّة فيجوز العقد عليها ، أو مملوكة لغيره فيجوز العقد والتحليل ( ولا وطء أمة المكاتب ) بغير إذنه لما عرفت من أنّه ليس له التصرّف في ماله . ( فإن وطئ المكاتبة أو أمة المكاتب للشبهة فعليه المهر ) بغير إشكال ( ولا يتكرّر ) المهر ( بتكرّره إلاّ مع الأداء ) للسابق كما في المبسوط ، لأنّ غرم المهر قطع حكمه ، فكان اللاحق مستأنفاً . وهنا وجهان آخران : أحدهما التكرّر مطلقاً لتعدّد السبب ، وآخر العدم مطلقاً لاتّحاد النوع . ( ولا حدّ ولا تعزير ، والولد حرّ ، وتصير اُمّ ولد ) للرقّ ، وكذا إن وطئ ابنتها للشبهة لكن ليس لها مهر ، لأنّها أمته ، وإنّما وجب المهر لنفسها ولأمتها ، لأنّه من كسبها ، بخلاف مهر البنت ، وعليه قيمة أمة المكاتب إذا استولدها للمكاتب ، لأنّه فوّتها عليه . ( ولا تبطل ) بالاستيلاد ( كتابتها ) للأصل فتكون تشبّثت لسببين للعتق ، فأيّهما سبق عتق به . وينصّ عليه قوله ( عليه السلام ) في خبر عليّ بن جعفر لأخيه ( عليه السلام ) : في رجل وقع على مكاتبته عليه مهر مثلها ، فإن ولدت منه فهي على مكاتبتها ، وان
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 30 ب 20 من أبواب المهور ح 4 .