الفاضل الهندي

498

كشف اللثام ( ط . ج )

عن مكاتبته وقد أدّى بعضها ، قال : يؤدّي عنه من مال الصدقة ، إنّ الله تعالى يقول في كتابه : " وفي الرقاب " ( 1 ) فإن تعذّر استرقّ كلاّ أو بعضاً . ( المطلب الثالث في التصرّفات ) ( وهي : إمّا من السيّد أو العبد ، أمّا السيّد فينقطع تصرّفه في المكاتب بعقد الكتابة ، سواءً كان مشروطاً أو مطلقاً إلاّ مع عجز المشروط و ) ردّه إلى ( استرقاقه ، وليس له بيع رقبة المكاتب وإن كان مشروطاً قبل التعجيز ) بالاتّفاق ، خلافاً لبعض العامّة ( وله بيع النجوم ) قبل قبضها ( إن قلنا بوجوب المال ) بناءً على لزوم العقد ( وإلاّ فلا ، لأنّه دين غير لازم ) وحيث اخترنا اللزوم فيما تقدّم فيجوز البيع . ( فإن قبض المشتري ) النجوم ( عتق المكاتب ) على القولين ( أمّا عندنا فظاهر ، وأمّا على الفساد ) للبيع ( فلأنّه ) وإن فسد لكن المشتري ( كالوكيل ) في الأخذ ، وقد مرّ التردّد في العتق والاستشكال في التعجيز إن أفلس المشتري وكان البيع فاسداً . ( وليس له ) أي السيّد ( التصرّف في ماله ) أيضاً بغير إذنه ( إلاّ بما يتعلّق بالاستيفاء ) لا بمعنى أنّ له الاستيفاء مطلقاً على أيّ وجه شاء بل بإذن العبد ، إلاّ إذا كان مشروطاً وحلّ النجم ولم يكن بيده إلاّ بقدره فإنّ له الاستيفاء بنفسه إن امتنع من الأداء وإن زاد ما بيده على قدره وامتنع عين الحاكم واستوفاه السيّد . ( وله معاملة العبد بالبيع والشراء ) فهما من التصرّفات في ماله بإذنه ( و ) له ( أخذ الشفعة منه ) كما له أخذه من الأحرار ( وكذا يأخذ العبد منه ) الشفعة ( وليس له منع العبد من السفر ) إلاّ أن يتّفق حلول النجم في السفر ( ولا من كلّ تصرف يستفيد به مالا ) وللعامّة قول بالمنع من السفر .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 102 ب 21 جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة ح 1 .