الفاضل الهندي
497
كشف اللثام ( ط . ج )
( ولو كان للسيّد ) عليه ( دين معاملة ضارب الغرماء به لا بالنجم ) لتعلّق حقّه بالرقبة ، ففي الضرب تضييع لحقّهم ، وفي عدمه جمع بين الحقوق . هذا إذا كان مشروطاً ( ولو كان مطلقاً ضارب بالنجم أيضاً ) لانحصار حقّه في الذمّة أيضاً . ( ولو مات المشروط كان ما في يده للديّان خاصّة ) لانفساخ الكتابة بموته ( فإن فضل شيء فللمولى ) لأنّه كسب مملوكه ( ولو ) مات و ( كان عليه أرش جناية وديون ولم يفِ ما تركه بالجميع قال الشيخ ) في المبسوط ( بدأ بالدين ؛ لتعلّق الأرش بالرقبة ) وإنّما كان تعلّق بما في يده للكتابة ، فإذا زالت انحصر في الرقبة . ويحتمل التوزيع ، لأنّه تعلّق بالتركة قبل الموت فيستصحب ، فإنّه إنّما ينتقل منها إلى الرقبة إذا أمكن الاستيفاء منها فزوال الكتابة إنّما ينقله إلى الرقبة إذا أمكن ذلك . ( ولو كان للمكاتب على سيّده مال ) فإن كان ( من جنس النجم وكانا حالّين تقاصّا ) بل وقع التقاصّ قهراً . ( ولو فضل لأحدهما شيء رجع صاحب الفضل به على الآخر ، ولو اختلفا جنساً أو وصفاً لم يجز التقاصّ إلاّ برضاهما ومعه يجوز ، سواء تقابضا أو قبض أحدهما ) ماله ( ثمّ دفعه إلى الآخر عوضاً عمّا في ذمّته أو لم يتقابضا ولا أحدهما وسواء كان المالان أثماناً أو عروضاً أو بالتفريق ) للأصل ( وهذا حكم عامّ في كلّ غريمين ) كان لكلّ منهما على الآخر مال . واشترط الشيخ التقابض إن كانا عرضين وقبض أحدهما إن كانا نقدين ، قال : وإن تفرّقا فقبض العرض ودفع عن النقد جاز دون العكس . وكلّ ذلك مبنيّ على كون المقاصّة بيعاً . ( ولو عجز المكاتب المطلق ) كلاّ أو بعضاً ( وجب على الإمام فكّه من سهم الرقاب ) كما في النهاية والسرائر لأنّ الصادق ( عليه السلام ) سئل عن مكاتب عجز