الفاضل الهندي

49

كشف اللثام ( ط . ج )

( المقصد الثاني في أقسام الطلاق ) ( وهو إمّا واجب ، كطلاق المولي والمظاهر ، فإنّهما يجب عليهما ، إمّا الطلاق أو الفئة ) كما يأتي ( وأيّهما أوقعه كان واجباً ) تخييراً ، وكطلاق أحد الحكمين إذا تعذّر الصلح . ( وإمّا مندوب ، كما ) يوقعه الزوج ( في حالة الشقاق إذا لم يمكن الاتّفاق ) أو مع الريبة الظاهرة . ( وإمّا مكروه ، كما في حالة التئام الأخلاق ) لقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " أبغض الحلال إلى الله الطلاق " ( 1 ) وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " إنّ الله يبغض المطلاق الذوّاق " ( 2 ) إلى غير ذلك . ( وإمّا محظور ، كطلاق الحائض والموطوءة في مدّة الاستبراء ) وهي قبل الانتقال من طهر الوطء إلى آخر بالشروط الآتية ، وكذا ( 3 ) لو قسّم بينهنّ فلمّا جاءت نوبة بعضهنّ طلّقها على وجه ، لما فيه من إسقاط حقّها . ( وأيضاً الطلاق إمّا بدعيّ أو شرعيّ ، فالأوّل طلاق الحائض والنفساء مع الدخول والحضور وعدم الحمل ، و ) طلاق ( الموطوءة في طهر المواقعة إذا كانت غير يائسة ولا صغيرة ولا حامل ، والطلاق ثلاثاً )

--> ( 1 ) السنن الكبرى : ج 7 ص 322 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 267 ب 1 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ح 5 . ( 3 ) في ن بدل " كذا " كما .