الفاضل الهندي

484

كشف اللثام ( ط . ج )

إلاّ أن يؤدّي إليه جميع النصيبين . وبالجملة فالتعبير بالنصيب يدفع المنافاة بينه وبين ما تقدّم . ( ولا ينعتق المكاتب بملك مال الكتابة بل بأدائه ) فإنّه الّذي علّق عليه العتق ، وليس الحصول في يده كالحصول في يد القنّ الّذي هو بمنزلة الحصول في يد المولى ؛ لانقطاع التصرّف عن المكاتب ، والأداء يكفي في العتق ( وإن كان قبل الأجل إن رضي المالك بقبضه حينئذ ) بالنصّ ( 1 ) والإجماع على الظاهر . ( ولو جنّ السيّد وقبض النجوم ) في جنونه ( لم يعتق حتّى يسلّم إلى الوليّ ) إذ لا عبرة بهذا القبض شرعاً ، خلافاً لبعض العامّة . ( ولو تلف في يد السيّد ) المجنون ( فلا ضمان ) عليه ، لأنّه الّذي أتلفه على نفسه بالتسليم إلى المجنون . ( أما لو أتلف السيّد عليه مالا ) من غير تسليم إليه ( فإنّه يقاصّ ) بمال الكتابة لضمان المجنون في ماله بالإتلاف . ( ولو جنّ العبد فقبض منه السيّد عتق ) لصحّة القبض وإن لم يصحّ الاقباض . قيل : والأولى إذن الحاكم إن أمكن ، لأنّ له الولاية ، إلاّ أن نقول بولاية السيّد في استيفاء المال . ( ولو ادّعى الكتابة فصدّقه أحد الوارثين وكذّبه الآخر قبلت شهادة المصدّق عليه ) أي الكتابة أو المكذّب أو المكاتب ، أي له ( إن كان عدلا ) . وهل يكفي معه اليمين أو لابدّ من شاهد آخر ؟ قولان ( وإلاّ ) يكن عدلا ولم يكن للمكاتب بيّنة ( حلف ) المكذّب على نفي العلم إن ادّعى عليه العلم ( وصار نصفه مكاتباً والآخر رقّاً ) وإلاّ حلف المكاتب وصار كلّه مكاتباً ( فإن أعتقه المصدّق ) معجّلا ( سرى إلى الباقي ، وإن أبرأه لم يسر ) لأنّه إنّما عتق بإعتاق المورث ، والوارث شاهد لا معتق ، والمعتق الآن معسر ؛ لانتقال

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 98 ب 17 أنّ المكاتب إذا أراد . . . ح 2 .